فهرس الكتاب

الصفحة 131 من 320

القاعدة الثانية: العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني؛ فإذا قال شخص وهبتك هذه السيارة بعشرة آلاف دينار، فإنّ ذلك يعتبر بيعًا، ولا يجوز اعتباره هبة استنادًا إلى ما صدر من البائع من قول يُصرّح فيه بأنّها هبة، لأنّ قصد البيع واضح في قوله: بعشرة آلاف دينار. فلا عبرة هنا لقوله (وهبتك) .

القاعدة الثالثة: اليقين لا يزول بالشك:

فمن استيقن أنّه قد توضأ لصلاة الظهر، مثلًا، ثم حصل لديه شك في احتمال أن يكون قد بطل وضوؤه عندما أراد أن يُصلّي العصر، فالحكم أنّ وضوءه صحيح، ولا نحكم ببطلان الوضوء لمجرد الشك. أما إذا كان الشك في القيام بالوضوء ابتداءً فعليه عندها أن يتوضأ.

القاعدة الرابعة: ما حرم أخذه حرم إعطاؤه:

أخذ الربا حرام، وبالتالي فإعطاؤه أيضًا حرام. وأخذ الرشوة حرام، وعليه فإنّ إعطاء الرشوة حرام أيضًا.

القاعدة الخامسة: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه: فإذا قتل وارث مورّثه فإنّه يُحرم من الميراث؛ فالحرمان من الميراث جاء كعقوبة لاستعجال الوارث موت مورّثه.

القاعدة السادسة: الغُرم بالغُنم:

فإذا احتاج بيتٌ مملوك لعدد من الشركاء للترميم فإننا نوزّع نفقات الترميم على الشركاء، كل حسب نصيبه في ملك البيت؛ فمن يمتلك الثلث يدفع ثلث التكاليف ... فالمِلكيّة غُنم والتكاليف غُرم. من هنا نجد أنّ من يجب عليه النفقة في الشريعة الإسلاميّة هو الذي يرث.

القاعدة السابعة: الأجر والضمان لا يجتمعان:

فمن استأجر سيارة فأتلفها بتعدٍّ منه أو تقصير فإنّه يضمن قيمتها ولا يُكلّف بدفع الأجرة زيادة على قيمة السيارة.

القاعدة الثامنة: درء المفاسد أولى من جلب المنافع:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت