وأجاب بعضهم: وأما من دخل عليه رمضان آخر، وفي ذمته قبل قضاء من رمضان الأول، وتأخيره من غير عذر فيطعم مع صيام ما عليه كل يوم مسكينًا، ربع صاع برًا ونصفه من غير البر، والظاهر من مذهب الشافعية: إن الإطعام يتكرر كل عام بالتأخير.
سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: هل يجب التتابع في قضاء رمضان؟
فأجاب:
وأما قضاء رمضان فلا يجب فيه التتابع.
سئل أيضًا - رحمه الله: إذا حصل شك في هلال المحرم .. الخ؟
فأجاب:
روى عن أحمد قال: إذا اشتبه علينا أول الشهر صمنا ثلاثة أيام، وأما البيض فالأمر فيها واسع، إذا حصل صيام ثلاثة أيام، حصل المطلوب من صوم ثلاثة أيام.
سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن، عما يخص به يوم المولد من النحر، وما يفعل في السابع والعشرين من رجب، من تخصيصه بالصوم والنحر، وما يفعل في ليلة النصف من شعبان من النحر وصيام اليوم، وما يخص به يوم عاشوراء من النحر؟
فأجاب:
هذه الأمور المذكورة من البدع، كما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» وقوله في الحديث: «وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» والعبادات مبناها على الأمر والنهي والاتباع، وهذه الأمور لم يأمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا فعلها الخلفاء الراشدون، ولا الصحابة والتابعون، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في بعض ألفاظ الحديث الصحيح: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» وهذه الأمور ليس عليها أمره - صلى الله عليه وسلم -، فتكون به مردودة يجب إنكارها، لدخولها فيما أنكر الله ورسوله، قال ـ تعالى ـ: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} وهذه الأمور مما أحدثها الجهال بغير هدى من الله، وأما حديث التوسعة على العيال يوم عاشوراء فضعفه شيخ الإسلام، لكن يحصل التوسعة بدون اتخاذه عيدًا.
وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: الحديث المروي عن آدم في فضل يوم النصف من رجب كذب لا ًاصل له، وأما صيام يوم النصف من شعبان فغير مشروع، وإن كانت تلك الليلة فيها فضل، وأما نهار الليلة التي يدعون أنها ليلة المعراج فلم يرد فيه شيء، وتخصيصه بالصيام بدعة.
وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن علي: وما يجري في رمضان من تعظيم يوم الخميس، لا سيما الأخير، فهذا مما ينبغي إنكاره، وظاهر كلام الشيخ بل صريحه: أن هذا من المنكرات المحدثة، فتأمل كلامه يظهر لك الحكم ـ إن شاء الله تعالى ـ.
سئل الشيخ سعد بن حمد بن عتيق: عن ليلة القدر، هل تنقل في العشر الأواخر؟
فأجاب: ذكر العلماء ـ رحمهم الله تعالى ـ: أن ليلة القدر تنقل في الوتر من العشر الأواخر.
سئل الشيخ عبد الله أبا بطين، عن خروج المعتكف لغسل الجمعة؟
فأجاب:
وأما خروج المعتكف لغسل الجمعة فلا يخرج له، ولا لغيره من السنن، إلَّا أن يشترط ذلك في أول اعتكافه، فيجوز له الخروج، ويصح شرطه.