الصفحة 44 من 90

في كشفها ضررًا.

1021 - جواز الختان لأن بقاء هذه الجلدة فيه ضرر شديد.

1022 - الكافر إذا أسلم غير مختون وخيف من ختانه هلاكه أو رِدَّته على عقبيه فإنه يترك ختانه.

1023 - إذا تعارضت مصلحتان روعي أعلاهما بتفويت أدناهما.

1024 - الشريعة جاءت لتقرير المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها.

1025 - إذا تعارضت المفاسد راعينا الكبرى بارتكاب الصغرى.

1026 - الأصل المنع من استعمال الدواء الخبيث لأن مضرته راجحة على مصلحته.

1027 - جواز إجراء عملية الزائدة المتضخمة مع أنه يلزم منها التخدير الكامل وشق جانب البطن وهذه مفسدة ولكننا ندفع بذلك مفسدة أكبر وهي مفسدة تلف النفس والهلاك.

1028 - جواز إجراء التطبيب للمرأة من الرجل والعكس إذا لم يمكن غير ذلك.

1029 - يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.

1030 - فإذا تعارض ضرران أحدهما عام والآخر خاص فإننا نراعي الضرر العام بارتكاب الضرر الخاص.

1031 - جواز تشريح من مات بمرض مفاجىء غير معروف وخيف من انتشاره في البلد.

1032 - جواز سفر بعض الأطباء لبلاد الكفر لتعلم تخصص لا يمكن تعلمه في بلاد المسلمين.

1033 - جواز تخدير موضع الألم في الجسد حتى يخف الألم عن سائر الجسد.

1034 - يجوز قلع السن الملتهب الذي لا فائدة في علاجه لدفع ضرره عن سائر الأسنان وعن سائر الجسد من الصداع ونحو ذلك.

1035 - المشقة تجلب التيسير.

1036 - الأمر إذا ضاق اتسع.

1037 - جواز الصلاة قاعدًا إذا شق عليه الوقوف.

1038 - جواز التيمم للمريض الذي يشق عليه التطهر بالماء.

1039 - المريض الذي يشق عليه الصيام فإنه يجوز له الفطر.

1040 - من أصيب بمرض لا يرجى برؤه فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينًا.

1041 - الحج بالنفس يسقط عن المريض الذي لا يستطيع الركوب وله أن يقيم بدله بمال من يحج عنه ويعتمر.

1042 - المريض الذي لا يستطيع الرمي بنفسه فإنه يوكل من الحجاج من يرمي عنه.

1043 - المريض الذي لا يستطيع تطهير ثيابه يجوز له أن يصلي بها ولو كان عليها من النجاسات.

1044 - الجهاد لا يجب على الأعمى ولا على الأعرج ولا على المريض لأنهم يعجزون عنه ويشق عليهم.

1045 - يجوز لمن به أذى من رأسه أن يغطيه ولكن عليه الفدية.

1046 - الحامل لا يقام عليها الحد حتى تضع خوفًا من هلاك الجنين.

1047 - جواز إجراء الجراحة الطبية ولو بلا إذن المريض إذا حصل الضيق والحرج وحلت الضرورة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت