فهرس الكتاب
في كشفها ضررًا.
1021 - جواز الختان لأن بقاء هذه الجلدة فيه ضرر شديد.
1022 - الكافر إذا أسلم غير مختون وخيف من ختانه هلاكه أو رِدَّته على عقبيه فإنه يترك ختانه.
1023 - إذا تعارضت مصلحتان روعي أعلاهما بتفويت أدناهما.
1024 - الشريعة جاءت لتقرير المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها.
1025 - إذا تعارضت المفاسد راعينا الكبرى بارتكاب الصغرى.
1026 - الأصل المنع من استعمال الدواء الخبيث لأن مضرته راجحة على مصلحته.
1027 - جواز إجراء عملية الزائدة المتضخمة مع أنه يلزم منها التخدير الكامل وشق جانب البطن وهذه مفسدة ولكننا ندفع بذلك مفسدة أكبر وهي مفسدة تلف النفس والهلاك.
1028 - جواز إجراء التطبيب للمرأة من الرجل والعكس إذا لم يمكن غير ذلك.
1029 - يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.
1030 - فإذا تعارض ضرران أحدهما عام والآخر خاص فإننا نراعي الضرر العام بارتكاب الضرر الخاص.
1031 - جواز تشريح من مات بمرض مفاجىء غير معروف وخيف من انتشاره في البلد.
1032 - جواز سفر بعض الأطباء لبلاد الكفر لتعلم تخصص لا يمكن تعلمه في بلاد المسلمين.
1033 - جواز تخدير موضع الألم في الجسد حتى يخف الألم عن سائر الجسد.
1034 - يجوز قلع السن الملتهب الذي لا فائدة في علاجه لدفع ضرره عن سائر الأسنان وعن سائر الجسد من الصداع ونحو ذلك.
1035 - المشقة تجلب التيسير.
1036 - الأمر إذا ضاق اتسع.
1037 - جواز الصلاة قاعدًا إذا شق عليه الوقوف.
1038 - جواز التيمم للمريض الذي يشق عليه التطهر بالماء.
1039 - المريض الذي يشق عليه الصيام فإنه يجوز له الفطر.
1040 - من أصيب بمرض لا يرجى برؤه فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينًا.
1041 - الحج بالنفس يسقط عن المريض الذي لا يستطيع الركوب وله أن يقيم بدله بمال من يحج عنه ويعتمر.
1042 - المريض الذي لا يستطيع الرمي بنفسه فإنه يوكل من الحجاج من يرمي عنه.
1043 - المريض الذي لا يستطيع تطهير ثيابه يجوز له أن يصلي بها ولو كان عليها من النجاسات.
1044 - الجهاد لا يجب على الأعمى ولا على الأعرج ولا على المريض لأنهم يعجزون عنه ويشق عليهم.
1045 - يجوز لمن به أذى من رأسه أن يغطيه ولكن عليه الفدية.
1046 - الحامل لا يقام عليها الحد حتى تضع خوفًا من هلاك الجنين.
1047 - جواز إجراء الجراحة الطبية ولو بلا إذن المريض إذا حصل الضيق والحرج وحلت الضرورة.