فهرس الكتاب
1263 - قراءة القرآن في العزاء أو استئجار من يقرأ في العزاء بدعة وضلالة.
1264 - تعظيم القرآن إنما يكون بما هو مشروع وأما البدع والمحدثات فإنها لا تزيد القلب إلا بعدًا عن الله وظلمة في النفس.
1265 - قراءة سورة الكهف في صلاة الفجر يوم الجمعة: هذا الاعتقاد للأفضلية لهذه السورة في صلاة الفجر بعينها يحتاج إلى دليل.
1266 - إذا قُرأَتْ سورة الكهف في صلاة الفجر يوم الجمعة عرضًا فلا بأس أما أن تتخذ سُنَّة راتبه وشريعة ثابتة فهذا لا أصل له.
1267 - قراءة الفاتحة كل صباح في الطابور المدرسي أو غيره مشروع في أصله وممنوع بوصفه.
1268 - ما ليس بسنة ثابتة جاز فعله أحيانًا.
1269 - وضع المنديل على يد العاقد وولي المعقود عند عقد الزواج: بدعة أصلية أي بدعة بأصله ووصفة وأما قراءة الفاتحة فإنها مشروعة بالأصل ولكن المنع هنا متجه إلى الوصف فأصلها مشروع ووصفها ممنوع وشرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف.
1270 - سلامة القصد لا تسوغ الوقوع في المخالفة.
1271 - الحق لا يعرف بالكثرة.
1272 - اشترط أهل العلم في جواز الرقية أن تكون باللسان العربي وأن تكون بالقرآن وصحيح الأدعية وأن يعتقد القارىء والمقروء عليه أنها سبب فقط وأن الشافي في الأصل هو الله تعالى.
1273 - القراءة الجماعية على أعداد كثيرة لا نعلم لها أصلًا.
1274 - قراءة القرآن في خزانات المياه الكثيرة سُئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله تعالى عنها فقال: «لا أعلم لهذا أصلًا» .
1275 - تخصيص يوم الجمعة للرقية اعتقادًا بأنه يوم تخف فيه سيطرة الشياطين على بدن المصروع أو المريض فالحق أن هذا الاعتقاد المقرون بهذا الفعل بدعة محدثة.
1276 - القراءة المركزة والقراءة غير المركزة من جملة ما أحدثوه في الرقية بدعة لا أصل لها.
1277 - ما يباع عند بعض القراء من الأحجبة والتي تسمى شرعًا التميمة أمر محرم وبدعة في الشرع ووسيلة من وسائل الشرك.
1278 - كل صفة محدثة في أمر الرقية فلا بد من عرضها على أهل العلم قبل استخدامها فإن بعض القرَّاء لا يعرفون مسائل العلم شيئًا يسيرًا فضلًا عن أن كثيرًا منهم من العوام والمقلدين.
1279 - لا حق لأحدٍ أن يخصص آية أو سورة إلا بدليل.
1280 - الصلاة ركعتين بين الخطبتين يوم الجمعة: هذا الفعل بدعة في الشرع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
1281 - التوسل المشروع بالنبي ?: هو التوسل بطاعته والتوسل في حياته بطلب الدعاء منه.
1282 - الممنوع بالنبي ?: كالتوسل بجاهه والتوسل بذاته والتوسل بدعائه والاستغاثة به بعد مماته.