فهرس الكتاب
1283 - الأذان في أذن الميت أو الإقامة: كل ذلك لا يجوز لأنه بدعة في الشرع ومحدثة في الدين وكل إحداث في الدين فهو رد وكل بدعة ضلالة.
1284 - تخصيص أدعية أشواط السعي وأشواط الطواف وعند شرب ماء زمزم بدعة وبيع الكتب التي فيها ذلك لا يجوز لأنها نشر لهذه البدعة.
1285 - بعض الناس يتعبد الله تعالى بالسعي بين الصفاء والمروة في غير النسك ظنًا منه أنه كالطواف وهذا خطأ لأن شرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف.
1286 - كل فهم يخالف فهم السلف فهو باطل.
1287 - الشرع مبناه على الاتباع لا على الابتداع.
1288 - لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة.
1289 - أي شيء من الواجبات يعجز عنه المريض فإنه يسقط عنه.
1290 - الأصل أنه يجب على المريض أن يتطهر الطهارة الكاملة بالماء إن كان قادرًا على ذلك سواءً بنفسه أو بغيره فنحن نطالبه أولًا الطهارة بالماء لأنه الأصل ولكن إن كان عادمًا للماء أو كان استعمال الماء يزيد في مرضه أو يؤخر برأه فإنه ينتقل عنه إلى الطهارة الترابية وهي التيمم.
1291 - إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل.
1292 - إن كان العجز عن استعمال الماء في بعض أعضاء الطهارة فقط دون بعض فإنه يسقط عنه ما يعجز عنه ويتيمم له وعليه استعمال الماء في الأعضاء الباقية.
1293 - إن كان المريض عاجزًا عن الطهارتين المائية والترابية فإنهما يسقطان عنه ويصلي على حسب حاله ولا إعادة عليه.
1294 - لو كان عاجزًا عن إزالة النجاسات جاز له الصلاة على حالته التي هو عليها.
1295 - الأصل في صلاة المريض أنه يطالب بكل ما يطالب به الصحيح وهذا مع القدرة.
1296 - يجب على المريض أن يستقبل القبلة لأنه من جملة شروط الصلاة لكن هذا الوجوب ليس مطلقًا بل هو مقيد بالاستطاعة.
1297 - الأصل أن الرجال لا يطبّبهم إلا الرجال والنساء لا يطببهنّ إلا النساء.
1298 - إذا حلت الضرورة ولم تجد المرأة بعد البحث وبذل المستطاع إلا رجلًا ولم يجد الرجل بعد البحث وبذل المستطاع إلا امرأة فإن الأمر حينئذ يكون ضرورة وقد تقرر لنا في القاعدة «لا محرم مع الضرورة» ولكن لا بد أن تقدر هذه الضرورة بقدرها لأنه قد تقرر عند الفقهاء أن «الضرورات تبيح المحظورات» وتقرر أيضًا أن «الضرورات تقدر بقدرها» فيباح من ذلك ما تدعو إليه الضرورة فقط.
1299 - المتقرر عند الفقهاء رحمهم الله تعالى أن الوقت آكد شرائط الصلاة.
1300 - من حدثه دائم فإنه يتوضأ لكل صلاة ويصلي ولا يضره خروج حدثه.
1301 - المتقرر شرعًا هو أن الله لا يقبل الصلاة إلا بطهور.
1302 - تقرر أن من جملة الأحداث الناقضة للوضوء الخارج من السبيلين.
1303 - معاملة من حدثه دائم: الفقهاء يعاملونه بعدة أشياء:
الأول: يأمرونه أن يغسل أثر الخارج عنه عند إرادة الطهارة.
الثاني: يأمرونه أن يتحفظ بثوب أو خرقة أو حفاظة ونحوها ويشدّها على فرجه حتى يخفّف على ذلك خروج الحدث على قدر المستطاع.