فهرس الكتاب
ثلاث حالات وهي بالترتيب.
الأولى: إذا لم يضره الغسل فالواجب غسله.
الثاني: إذا كان يضره الغسل ولا يضره المسح فالواجب حينئذ مسحه.
الثالثة: إذا كان يضره المسح فالواجب حينئذ التيمم له بعد الانتهاء من الوضوء وأما إذا كان مغطًا فليس له إلا حالتان فقط وهي الحالة الثانية والثالثة.
1436 - القول الصحيح إن شاء الله تعالى هو أن خروج الدم من الإنسان من غير السبيلين لا ينقض الوضوء.
1437 - القول الصحيح إن شاء الله تعالى أن دم الإنسان طاهر.
1438 - بعض الناس قد يظن أن التبرع يثبت به ما يثبته الرضاع وهذا ظن خاطىء مخالف للصواب.
1439 - صاحب الشيء أحق به من غيره إذا كان محتاجًا له.
1440 - القول الصحيح أنه لا يلزم في الحالات الإسعافية الطارئة الضرورية أن يؤخذ إذن المريض لإعطائه دمًا.
1441 - المتقرر شرعًا أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
1442 - المتقرر في القواعد أن وسائل الواجب واجبة.
1443 - تقرر في القواعد أن الضرر يزال.
1444 - من القواعد المقررة في الشريعة سد الذرائع المفضية إلى الممنوع.
1445 - تقرر في القواعد أن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها.
1446 - تقرر في القواعد أنه إذا سقط محل الفرض سقط فرضه الواجب فيه.
1447 - تقرر في القواعد أنه إذا سقط الأصل سقط فرعه.
1448 - المتقرر أن الجمع في السفر رخصة عارضة لرفع المشقة والحرج.
1449 - خلاصة علاج الحمى في الشرع المطهر إبرادها بالماء البارد بالرش والانغماس.
1450 - تقرر في القواعد أن كل معاملة مبنية على المخاطرة فهي قمار.
1451 - تقرر في القواعد أن كل معاملة فيها غرر وجهالة فيما يقصد فهي باطلة.
1452 - تقرر في القواعد أن ما أفضى إلى الحرام فهو حرام.
1453 - المتقرر شرعًا أن سد الذرائع المفضية إلى الممنوع أصل من أصول هذا الدين الحنيف.
1454 - المتقرر عند الفقهاء أن حكم الجزء كحكم الكل.
1455 - المتقرر في القواعد أنه لا يجوز الإقدام على المفاسد المتحققة من أجل دفع المفاسد المتوهمة.
1456 - الضرر يدفع بقدر الإمكان.
1457 - الضرر لا يزال بمثله.
1458 - الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف.
1459 - قاعدة الاضطرار لا يبطل حق الغير.
1460 - قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أم خاصة.
1461 - المتقرر عندنا أن القاعدة كلما كانت ألفاظها ألصق باللفظ الشرعي كلما كانت أتم وأكمل في الدلالة على المقصود فيما أمكن ذلك لأن العبارة الواردة في لسان الشارع أبعد عن المناقشات وأقرب إلى القلوب والأرواح وأدل على المقصود من