فهرس الكتاب
بغيرها فهذا لا يجوز وأما إذا اتخذها من باب ضبط العد حتى لا يفوته شيء منه لا من باب التعبد بذاتها فهذا جائز لا بأس به.
1483 - إن كان اتخاذ السبحة من باب الجمال والزينة فالصحيح عندي والله أعلم أنه تابع لعُرف البلد فإن اشتهر في عُرف البلد أن اتخاذ السبحة من باب التجمّل فلا بأس باتخاذها لأن المتقرر أن العادة محكمة وتقرر أن الأصل في العادات الحل والإباحة إلا بدليل.
1484 - القول الراجح في مسألة «اتخاذ السبحة» أن يُقال:
أولًا: إن اتخذت من باب التعبد بذاتها فبدعة.
ثانيًا: إن اتخذت من باب ضبط العدد فلا بأس.
ثالثا: إن اتخذت من باب الجمال فلا يخلو من حالتين:
الأولى: أن جرى العُرف بذلك فلا بأس.
الثانية: أن لم يجري العُرف بذلك فيمنع اتخاذها.
1485 - القول الصحيح أن السكران لا تقع عقوده ولا طلاقه ولا إقراره لأن أقواله هدر لأنه ليس له قصد صحيح.
1486 - لقد قرر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن اليمين ثلاثة أقسام:
-يمين لغو ويمين منعقدة ويمين غموس.
-وعرفوا يمين اللغو: بأنها اليمين التي لم يقصد صاحبها عقدها فإنما هي مما يجري على لسانه وقرروا أن اليمين اللغو لا كفارة فيها.
-واليمين المنعقدة: هي اليمين التي قصد صاحبها عقدها على أمر مستقبلي ويمكن الوفاء به.
1487 - الفرق بين القتل العمد العدوان وقتل الخطأ هو وجود المقصد من عدمه فإن كانت الوسيلة مما يقتل فهو عمد وعدوان وإن تخلف القصد فإنه خطأ.
1488 - قرر الفقهاء الأصوليون رحمهم الله تعالى أن الإكراه والنسيان والخطأ من موانع التكليف وأعني بالخطأ ما كان سببه الجهل وعدم القصد.
1489 - لقد تقرر عند أهل السنة رحمهم الله تعالى أن زيارة القبور قسمان: شرعية وبدعية. والشرعية ما كان قصد الزائر فيها اتباع السنة والدعاء للميت وتذكر الآخرة والبدعية ما سوى ذلك.
1490 - تقرر في الضوابط أنه لا يصلح النفل في وقت النهي إلا ما له سبب.
1491 - من المعلوم المتقرر في الشريعة النهي الأكيد عن بيع النجش وهي الزيادة في السلعة تغريرًا بلا قصد الشراء.
1492 - لقد تقرر بالدليل أنه لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه.
1493 - اشترطوا في جواز الرقية أن تكون بكلام الله وصحيح الأدعية وأن تكون باللسان العربي وأن يعتقد القارىء والمقروء عليه أنها سبب وأن الشافي هو الله تعالى.
1494 - ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن حلق الرأس لا يخلو إما أن يكون نسكًا وإما أن يكون للتعبد في غير النسك وإما أن يكون من باب العادة بلا قصد معين.
-فأما الأول: فهو عبادة بلا شك.
-وأما الثاني فهو بدعة لأن الأصل في العبادات التوقيف على الدليل ولم يرد جواز التعبد بالحلق إلا في النسك فقط.