الصفحة 68 من 90

1519 - النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة وأنها تتبع العلم متابعة ضرورة فمن علم ماذا سيفعل فقد نواه وما زاد على ذلك فهو تنطع وبدعة وضلالة وجهل والله تعالى أعلى وأعلم.

1520 - يبلغ العبد بنيته ما لا يبلغه بعمله.

1521 - قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «نية المرء خير من عمله» .

1522 - الذي يرتفع به ميزان العبد يوم القيامة ويزيد في درجاته النية الصالحة من نوى النية الصالحة فإنه مأجور على هذه النية وإن تخلف عنها العمل لعارض أو حب هذا التخلق فإن قارنها العمل أثيب العبد بثوابين ثواب على صلاح النية وإخلاص القصد لله تعالى وثواب على تحريك جوارحه بهذه العبادة.

1523 - المتقرر أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها كما أن من عقوبة السيئة السيئة بعدها.

1524 - الإنسان إذا نوى العمل الصالح ولكنه حبسه عنه حابس فإنه يكتب له الأجر كاملًا.

1525 - أوصيك أيها الأخ المبارك أن تجعل صلاح النية هو شعارك دائمًا في كل مصادرك ومواردك وأن تراقبها دائمًا وأن تنوي الخير في كل قول أو فعل.

1526 - العبد إذا أوقف شيئًا ونوى أن ينتفع به المسلمون أبدًاَ فطرأ على هذا الوقف ما يقطع الانتفاع به من تهدم أو حريق أو نحو ذلك فإنه يرجى لصاحب الوقف إن شاء الله تعالى أن لا ينقطع ثوابه.

1527 - من نوى الشر فإنه يعاقب بنقيض قصده.

1528 - القاعدة المتقررة في الشريعة أن الجزاء من جنس العمل.

1529 - اتفق أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن القاتل لا يرث المقتول إن قتله عمدًا لا من أصل ماله ولا من ديته.

1530 - قرر أهل العلم قاعدة في ذلك تقول: كل حيلة يتوصل بها إلى إحقاق باطل أو إبطال حق فهي باطلة لاغية.

1531 - القول الصحيح عند أهل العلم رحمهم الله تعالى أن من فارق صاحبه بعد البيع ليوجب عليه البيع ويقطع عليه خيار المجلس أنه لا ينقطع الخيار بذلك.

1532 - المتقرر أن من استعجل الشيء قبل أوانه فإنه يعاقب بحرمانه.

1533 - المتقرر شرعًا أن طالب الإمارة لا يُعطاها لأنه يغلب على ظنِّه بطلبه هذا أنه إنما يريد حظوظ الدنيا ومتاعها.

1534 - القول الصحيح والرأي الراجح المليح هو أن من قتل وصيه فإنه يحرم هذه الوصية ولا حق له فيها.

1535 - القول الصحيح أن من توضأ في وقت النهي بقصد استحلال الصلاة النافلة في هذا الوقت فإنه آثم ولا يصح نفله لأن النافلة في وقت النهي لا تجوز إلا ماله سبب.

1536 - من طلق زوجته في مرضه المخوف فإنه لا يقع طلاقه لأنه يغلب على الظن أنه بهذا الطلاق إنما أراد حرمان زوجته الميراث.

1537 - اختار شيخ الإسلام ابن تيمية: وتحريق رحال الغال من باب التعزيرات لا الحد الواجب فيجتهد الإمام فيه بحسب المصلحة.

1538 - 79 - أحكام الدنيا على الظواهر والسرائر تبع لها وأحكام الآخرة على السرائر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت