الصفحة 69 من 90

والظواهر تبع لها.

1539 - المتقرر عند أهل السنة رحمهم الله تعالى أن لنا الظاهر والله يتولى السرائر.

1540 - الكافر الأصلي إذا أسلم ونطق الشهادتين فإن إسلامه يقبل ظاهرًا وتثبت له أحكام الإسلام ولا شأن لنا بما في باطنه.

1541 - المتقرر في مذهب أهل السنة رحمهم الله تعالى أننا لا نشهد لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من شهد له النص.

1542 - دخول النار ودخول الجنة متوقف على النظر في السرائر والسرائر مردها إلى الله جل وعلا فلا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب والله تعالى أعلم.

1543 - إذا قتل رجل من المجاهدين في أرض المعركة فلنا فيه حكمان:

-حكم في الدنيا وحكم بما يخفى حاله في الآخرة.

-فأما الدنيا فإننا نعامله معاملة الشهيد فلا يغسّل ولا يكفّن بل ينزع ما عليه من سلاح وجلود ويدفن بثيابه الذي قتل فيها ولا يُصلي عليه كذلك إلا أن يشاء الإمام الصلاة عليه ذلك لأن أحكام الدنيا على الظواهر والظاهر من حاله أنه مات شهيدًا يتعامل في الدنيا معاملة الشهيد أي معاملة قتيل المعركة.

وأما الحكم على حالة باعتبار الآخرة فإنه مبني على سريرته التي كان يخفيها في باطنه وأمر السريرة إلى الله تعالى وبناءًا عليه فلا يجوز الجزم له بأنه شهيد بدون التعليق بالرجاء.

1544 - الصحيح قبول توبة الساحر إذا أظهرها وبانت منه مخايل التوبة النصوح والصحيح سقوط الحد قبل ارتفاعه إلى السلطان عن من تاب وظهرت منه مخايل التوبة النصوح والصحيح أن القاتل عمدًا إذا تاب قبلت توبته ظاهرًا والله يتولى السرائر.

1545 - القصود في العقود معتبرة.

1546 - المعاملات مبناها على الأغراض والمعاني لا على الألفاظ والمباني.

1547 - القول الصحيح والرأي الراجح المليح انعقاد المعاملات بما يدل على مقصودها من قول أو عُرف.

1548 - القول الصحيح والرأي الراجح المليح أن السكران إذا بلغ به السكر مبلغه بحيث أزال عقله الذي هو مناط التكليف وغطاه التغطية الكاملة ثم أوقع الطلاق أو العتاق وهو في هذه الحالة أن طلاقه لا يقع.

1549 - القول الصحيح والرأي الراجح المليح أن الغضبان إذا طلق وقد بلغ به الغضب جده ومنتهاه بحيث غطى على عقله فلا يدري ما يقول ولا ما يفعل فطلاقه هذا غير واقع.

1550 - القول الصحيح أن المكره لو أوقع الطلاق حال الإكراه فإنه لا يقع لأن الطلاق لا بد فيه من القصد والقصود في العقود معتبرة والله أعلم.

1551 - النية تعمم اللفظ الخاص وتخصص اللفظ العام.

1552 - تقرر أن القلب ملك الأعضاء والجوارح جنوده وأتباعه.

1553 - الفقهاء قرروا في مواضع كثيرة من كتبهم أنه لو حصل خلاف بين القصد واللفظ فإن القصد مقدم على اللفظ.

1554 - الأيمان مبناها على المقاصد والأغراض لا على المباني والألفاظ.

1555 - الأيمان مبناها على النيات والمقاصد والبواعث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت