الصفحة 71 من 90

وتابعيهم في مسائل الاعتقاد فهو باطل ففهم السلف في مسائل الاعتقاد حجّة ولا تجوز مخالفته.

1575 - أجمع السلف من أهل السنة والجماعة على أن أسماء الله تعالى لا تحصر في عدد معين بل له من الأسماء ما استأثر به في علم الغيب عنده.

1576 - أجمعوا على أن أسماء الله تعالى وصفاته ليست داخله تحت مدركات العقول بل هي من باب الغيب الذي يفتقر في إثباته للدليل الصحيح الصريح.

1577 - أجمعوا على أن تعطيل الأسماء والصفات هو في حقيقته تعطيل للذات.

1578 - أجمعوا على أن من استخف بمحمد ? أو بأي أحد من الأنبياء أو أزرى عليهم أو آذاهم فهو كافر فمن خصائص الأنبياء أن من سب نبيًا منهم فإنه يقتل باتفاق الأئمة ويكون مرتدًا.

1579 - أجمع أهل السنة على أن التوبة الصادقة المستجمعة لشروطها لا يتعاظمها ذنب أي أنها تكفر الذنوب والسيئات ولو كان الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر فالله تعالى يغفر الذنوب جميعًا في الدنيا وإن تاب أصحابها التوبة المقبولة.

1580 - أجمعوا على أن كل إحداث في الدين فهو رد.

1581 - أجمعوا على أن الأصل في العبادات التوقيف على الدليل.

1582 - اتفق أهل السنة على أن الأنبياء معصومون فيما يبلغونه عن الله تعالى وأنه لا يمكن ولا يتصور أن يقع منهم غلط في ذلك.

1583 - أجمع أهل السنة على أن الأحق بالخلافة بعد موت النبي ? هو أبو بكر رضي الله عنه ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم وأرضاهم.

1584 - أجمع أهل السنة على أن الحق يقبل ممن جاء به وأن الباطل يرد ممن جاء به.

1585 - أجمع أهل السنة على أن التكفير العام لا يستلزم تكفير المعين إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع.

1586 - أجمعوا على أن التبديع العام لا يستلزم تبديع المعين إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع.

1587 - أجمعوا على أن التفسيق العام لا يستلزم تفسيق المعين إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع.

1588 - أجمعوا على أن التأثيم العام لا يستلزم تأثيم المعين إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع.

1589 - عُرّف القياس بأنه إلحاق شيء بشيء في حكمه لعلة جامعة.

1590 - القياس المصادم للنص باطل فاسد الاعتبار لا يجوز اعتباره من الشرع ولا يلحق به بوجه من الوجوه.

1591 - القول الصحيح هو ما وافق الحق وأما ما عارض الحق من الأقيسة فإنها باطلة.

1592 - إجماع الصحابة رضوان الله عليهم بل اتفاق سلف الأمة وأئمة الدين على ذم من ترك النصوص الصريحة الصحيحة وتتبع الأقيسة الباطلة، والإجماع حجّة شرعية.

1593 - القياس إنما هو حجّة ينسب للشريعة ويكون دليلًا من أدلتها إذا كان قياسًا صحيحًا ومن شرط صحته باتفاق العلماء أن لا يخالف نصًا فأما إذا خالف النص

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت