الصفحة 72 من 90

فإن الشريعة بريئة منه وإنما ينسب إلى صاحبه.

1594 - القياس فرع للنص فالنص هو الأصل والقياس فرع فإذا تعارض الأصل والفرع فالواجب والحق العدل أن يطرح الفرع ويعمل بالنص لا العكس.

1595 - القياس مصدره العقل وأما النص فإن مصدره الله ورسوله ? فإذا تعارض العقل الذي هو القياس المصادم مع النقل الذي هو النص فالواجب باتفاق أهل السنة تقديم النقل على العقل.

1596 - مسألة تصحيح وتضعيف الأحاديث في الجملة هي مسألة اجتهادية.

1597 - حقيقة النهي أنها تفيد التحريم إلا لصارف.

1598 - قال ابن مسعود: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم.

1599 - أبوال الإبل طاهرة على القول الصحيح الذي هو قول عامة الصحابة.

1600 - قال ابن القيم في الهدي: «وكان من هديه ? أن الشاة الواحدة تجزىء عن الرجل وعن أهل بيته ولو كثر عددهم» .

1601 - اعلم رحمك الله تعالى أن الوراثة نوعان: وراثة معنوية ووراثة حسية فالوراثة المعنوية كوراثة النبوة والعلم والوراثة الحسية هي وراثة المال.

1602 - الصحيح الذي لا جرم ولا جدال فيه أن صلاة العيدين والاستسقاء تصلى بلا أذان ولا إقامة ولا قول «الصلاة جامعة» ولا قول «الصلاة الصلاة» ولا أي نوع من أنواع النداء والله أعلم.

1603 - قال الإمام أحمد: «إنما القياس أن تقيس على أصل فأما أن تجيء إلى الأصل فتهدمه ثم تقيس فعلى أي شيء تقيس» .

1604 - تقرر عندنا أنه لا قياس في عبادة.

1605 - الصحيح أن التيمم ضربة واحدة فقط.

1606 - الحق الصواب الصحيح والذي لا يجوز العدول عنه هو أن من أكل أو شرب ناسيًا فإن صومه صحيح وما عليه شيء ويتم صومه.

1607 - قال ابن عبد البر: «والذي عليه سائر الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار أن المسلم لا يرث الكافر كما أن الكافر لا يرث المسلم عملًا بهذا الحديث» .

1608 - القول الصحيح والرأي الراجح المليح هو المنع وهذا المنع منع تحريم فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي ? أن يبيع حاضر للباد. رواه البخاري والنسائي.

1609 - الحق الحقيق بالقبول هو عدم جواز بيع الحاضر للبادي وإن كان قريبًا له والله أعلم.

1610 - تقرر في القواعد أن الخاص مقدم على العام.

1611 - الحق الحقيق بالقبول هو أن الهاشمي تحرم عليه الزكاة حتى وإن كان من العاملين عليها.

1612 - الصحيح تحريم صوم يوم الجمعة وحده إلا أن يصوم يومًا قبله أو يومًا بعده والله أعلم.

1613 - القول الصحيح عند الأصوليين أنه يحمل المطلق على المقيد وإن كان المقيد هو المتقدم.

1614 - تقرر أن كل حكم ثبت في حق واحد من الأمة فإنه يثبت في حق الأمة تبعًا إلا بدليل الاختصاص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت