الصفحة 74 من 90

أمهم فهم مسلمون بإسلامها فهم يتبعون في الدين خير أبويهم دينًا ولا يوجد خيرٌ من دين الإسلام فالأولاد يتبعون المسلم من الأبوين سواء كان الأب أو الأم.

1634 - ما حكم ولد الكفار إذا سباه المسلمون؟

إذا سبي لوحده من غير أبيه وهو صغير فهو يصير مسلمًا إجماعًا لأنه حينئذ تنقطع علاقته بأبويه فيكون حكمه تبعًا لمن سباه وأما إن سبي مع أبويه أو أحدهما فإنه يكون تبعًا لخير أبويه في دينهما فإن كانا كافرين فهو كافر وإن كان أحدهما مسلمًا فهو تبع له.

1635 - هل يجب على المسلم الجديد أن يغتسل بعد إسلامه؟

فيه خلاف والأصح والله أعلم أنه يجب عليه أن يغتسل والدليل على ذلك أن ثمامة بن أثال عندما أسلم أمره النبي ? أن يغتسل.

1636 - المتقرر أنه إذا اجتمع عبادات من جنس واحد في وقت واحد فإنها تتداخل.

1637 - الختان من شعائر الإسلام فإن كان المسلم رجلًا فالختان في حقه من واجبات الشرع وأما إن كانت امرأة فالختان في حقها سنة ومكرمة.

1638 - تقرر أنه إذا تعارض ضرران فإنه يراعى أشدهما بارتكاب أخفهما.

1639 - درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة.

1640 - ليس الختان بشرط في إسلام الجديد بل يصح إسلامه ولو لم يختتن بالمرّة.

1641 - قال ابن الهمام: (لا نعلم خلافًا في وجوب الوضوء للصلاة على من أسلم محدثًا) .

1642 - الأصل أن الأمر يفيد الوجوب والفورية إلا بدليل.

1643 - تقرر أن التراب بدل عن طهارة الماء في كل ما كان من خصائصه.

1644 - الصحيح أن التيمم رافع للحدث رفعًا مؤقتًا إلى حيث وجود الماء فإن وجده فليتق الله ويلمسَّه بشرته.

1645 - القياس في العبادات ممنوع.

1646 - أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن الكافر إذا أسلم فإنه لا يلزمه قضاء ما فاته زمن الكفر بل هو معفوٌ عنه.

1647 - المتقرر أن كل فعل في تطبيقه عسر فإنه يصاحب باليسر وأن الأمر إذا ضاق اتسع وأن رفع الحرج عن المكلفين من مقاصد هذه الشريعة المباركة.

1648 - الشرائع على القول الصحيح: لا تلزم إلا بالقدرة على القول والعمل فلا تكليف إلا بعلم ولا عقوبة إلا بعد إنذار فالعلم بالوجوب شرط في ثبوت الأمر الواجب فمن لا يعلم بالوجوب ومثله يجهل فإنه غير مطالب بهذا الواجب الذي جهله في حال كونه معذورًا بجهله.

1649 - المتقرر عند أهل العلم أن الخروج من الخلاف مستحب.

1650 - كم من الكفار الذين أسلموا لما رأوا المسلمين صفوفًا في الصلاة في المسجد.

1651 - المعلوم شرعًا أن العبرة في الألفاظ بمعانيها لا بمجرد مبانيها.

1652 - التكاليف من شرط لزومها القدرة على العلم والعمل.

1653 - هل يلزم قضاء ما فاته من رمضان قبل إسلامه؟

1654 - الذي عليه عامة أهل العلم من المذاهب الأربعة وغيرهم وجماهير أهل العلم أنه لا يجب عليه قضاء ما فاته من الصوم قبل إسلامه وهو الحق.

1655 - تقرر أن من أفطر في نهار رمضان بلا مسوغ شرعي فإنه يلزمه إمساك بقية

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت