فهرس الكتاب
هذا اليوم.
1656 - الحج على الفور مع توفر الشروط.
1657 - تقرر أن العبادات مبناها على الإسلام فالإسلام شرط لصحة العبادات.
1658 - هل إذا أسلمت الكافرة على يد رجل يكون هو وليها؟
1659 - القول الصحيح بل وليها السلطان إن لم يكن من أوليائها مسلم وكانت في بلاد المسلمين أو يكون وليها رئيس المركز الإسلامي في بلدها.
1660 - يجوز للمسلم الجديد أن يتزوج بمسلمة قديمة ولا حرج عليه فالمسلمون أخوة قديمهم وجديدهم ولا فرق بين أحد منهم فالمسلمون أكفاء بعضهم لبعض من غير فرق هذا ما ندين الله تعالى به.
1661 - المتقرر شرعًا أنه يجوز للمسلم أن ينكح العفيفة من أهل الكتاب بالقرآن والإجماع.
1662 - من مقاصد الشريعة حفظ النسل.
1663 - إن مات المسلم فإن قريبه الكافر لا يرثه باتفاق العلماء وإن مات الكافر فإن قريبه المسلم لا يرثه في قول أكثر أهل العلم وعلى ذلك قال النبي ?: «لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر» وهو في الصحيح.
1664 - أسباب الإرث توقيفية على الدليل الشرعي الصحيح الصريح ولم يثبت في الأدلة إلا ثلاثة أسباب فقط وهي القرابة والنكاح والولاء.
1665 - الأصل بقاء ما كان على ما كان.
1666 - تقرر في الأصول أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
1667 - المتقرر بالاتفاق أن الواجبات منوطة بالقدرة فلا واجب مع العجز.
1668 - تقرر أنه إذا تعارضت مصلحتان روعي أعلاهما بتفويت أدناها.
1669 - تقرر أنه إذا تعارضت مفسدتان روعي أشدهما بارتكاب أخفهما.
1670 - المعاريض مندوحة عن الكذب.
1671 - لا يجوز في شريعة الإسلام تعبيد الاسم لغير الله تعالى.
1672 - الصحيح أن أواني الكفار طاهرة إلا ما قامت فيها عين النجاسة يقينًا وأما الشكوك والاحتمالات فإنه لا يلتفت إليها.
1673 - تقرر أن حقوق الآدميين مبناها على المشاحة وحقوق الله تعالى مبناها على المسامحة.
1674 - يعامل المبتدع المحكوم بكفره معاملة الكفار في الدنيا ويعامل المبتدع المحكوم بفسقه معاملة عصاة الموحدين في الدنيا والآخرة.
1675 - تقرر عند أهل السنة أن حكم الفعل لا يتعدى إلى الفاعل إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع.
1676 - تقرر في قواعد أهل السنة أن التبديع العام لا يستلزم تبديع الأعيان إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع.
1677 - خلاصة منهج أهل السنة أنهم لا يفتحون باب التكفير المعين مطلقًا ولا يغلقونه مطلقًا بل هم وسط في هذا الباب.
1678 - أهل السنة قسموا باب التكفير المعين إلى قسمين:
الأول: معين قد حكم الشارع بكفره.
الثاني: معين وقع في مكفر ولكن لا نص على تكفيره بعينه.