الصفحة 76 من 90

1679 - من المعلوم أنه لا واسطة بين الإيمان والكفر الأكبر فهذا المبتدع الذي حكمنا عليه بكفره عينًا بسبب بدعته هذه نعامله معاملة الكفار لأنه في الحقيقة واحد منهم.

1680 - البدعة تنقسم إلى قسمين:.

الأول: بدعة مكفرة فهذه نعامل صاحبها معاملة الكفار إن حكمنا على صاحبها بالكفر.

الثاني: بدعة مفسقة وهذه نعامل صاحبها معاملة عصاة الموحدين.

1681 - المتقرر في قواعد المسلمين أن التعبدات حق صرف محض لله تعالى لا تصرف لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل ولا إلى ولي صالح فضلًا عن الأشجار والأحجار والكهوف والجن والشياطين.

1682 - الاعتكاف عبادة لا تكون إلا لله ولا تكون إلا في المساجد.

1683 - كل بدعة تتضمن صرف شيء من التعبدات لغير الله تعالى فإنها بدعة مكفرة.

1684 - كل بدعة تتضمن إنكار معلوم من الدين بالضرورة فهي مكفرة.

1685 - كل بدعة تتضمن خرق الإجماع القطعي فهي مكفرة.

1686 - كل بدعة تعود إلى أصل الشرع بالإبطال فهي مكفرة.

1687 - كل بدعة نص أئمة أهل السنة عليها بأنها مكفرة فهي كذلك.

1688 - لا يستلزم تكفير المعين إلا بعد انطباق شروط التكفير وانتفاء موانعه.

1689 - المتقرر في قواعد الشرع أن الشرائع لا تلزم إلا بالقدرة على العلم والعمل.

1690 - المتقرر فيها أنه لا تكليف إلا بعلم ولا عقوبة إلا بعد إنذار.

1691 - المبتدع لا يكفَّر إلا بأمرين:

الأول: أن تكون بدعته من البدع المكفرة.

الثاني: أن تتوفر فيه شروط التكفير وتنتفي موانعه.

1692 - التكفير المطلق لا يستلزم التكفير المعين إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع.

1693 - التبديع المطلق لا يستلزم تبديع المعين إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع.

1694 - التفسيق العام لا يستلزم تفسيق المعين إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع.

1695 - التأثيم العام لا يستلزم تأثيم المعين إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع.

1696 - قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وليس لأحد أن يكفّر أحدًا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجّة وتبين له المحجّة ومن ثبت إسلامه بيقين لم يُزل على ذلك عنه بالشك بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجّة وإزالة الشبهة.

1697 - اعلم أرشدك الله تعالى أننا حيث قلنا إن الجهل عذر فإننا لا نعني به كل جهل وإنما نعني به الجهل في المسائل الدقيقة الخفية التي يختص أهل العلم بمعرفتها وأما المسائل الظاهرة الكبيرة في الدين فإن الجهل ليس بعذر فيها.

1698 - قال أصحاب اللجنة الدائمة: «يختلف الحكم على الإنسان بأنه يعذر بالجهل في المسائل الدينية أو لا يعذر باختلاف البلاغ وعدمه باختلاف المسألة نفسها وضوحًا وخفاءً وتفاوت مدارك الناس قوة وضعفًا» .

1699 - يجب علينا بغض المبتدعة باتفاق أهل السنة.

1700 - يجب علينا معاداة أهل البدع باتفاق أهل السنة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت