فهرس الكتاب
1701 - المبتدع ذو البدعة المكفرة الذي حكمنا عليه بأنه كافر فإنه يجب معاداته في الله المعادة الكاملة المطلقة.
1702 - تجب البراءة من البدعة وأهلها باتفاق أهل السنة.
1703 - المبتدع المحكوم بكفره لا يصلى عليه لأننا نعامله معاملة الكفار والكفار لا يصلى عليهم.
1704 - المبتدع الفاسق الذي بقي معه أصل الإسلام يصلى عليه لكن إن تخلف عن الصلاة عليه أهل الدين والصلاح زجرًا عن فعله وترهيبا من بدعته فحسن وإلا فالأصل أنه يصلى عليه.
1705 - قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما من كان مظهرًا للفسق مع ما فيه من الإيمان كأهل الكبائر فهؤلاء لا بد أن يصلي عليهم بعض المسلمين.
1706 - فإذا كان هذا المبتدع ممن حكمنا عليه بأنه كافر بسبب بدعته المكفرة فإنه لا تتبع جنازته.
1707 - قال سعيد بن المسيب: رب جنازة ملعونة ملعون من شهدها.
1708 - المبتدع المحكوم عليه بالكفر فإنه لا يدفن في مقابر المسلمين لأن مقابر المسلمين وقف عليهم ولا حق للكافر فيها بل يدفن مع إخوانه الكفرة أو يوارى في أرض بعيدة عن البلد والمهم أنه لا يدفن في مقابر أهل الإسلام.
1709 - المبتدع المحكوم عليه بالفسق فقط فإنه يدفن مع المسلمين في مقابرهم لأنه مسلم لكنه ناقص الإيمان ونقص إيمانه هذا لا يخرجه عن دائرة الإسلام بل نعامل هذا المبتدع معاملة عصاة الموحدين.
1710 - إن كان المبتدع من المحكوم عليهم بالكفر بسبب هذه البدعة المكفرة مع ثبوت الشروط وانتفاء الموانع فإنه لا يجوز الدعاء له برحمة ولا يجوز الاستغفار له لأنه كافر.
1711 - المبتدع ذو البدعة المكفرة إذا حكمنا عليه بأنه كافر لثبوت الشروط وانتفاء الموانع هذا لا يورث إذا مات.
1712 - قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على أن الكافر لا يرث المسلم.
1713 - العلماء هم المفوضون في السلطة العلميَّة والأمراء هم المفوضون بالسلطة التنفيذية.
1714 - لا يجوز لآحاد المسلمين أن يقتل من شاء من أهل البدع بحجّة أنه قد ثبت كفره عنده لأن الأمر يفتقر إلى اجتهاد واستتابة وكشف شبهة والتثبت من تحقق الشروط وانتفاء الموانع.
1715 - المبتدع الذي لا يكفر ببدعته فإن الأصل جواز السلام عليه لكن إذا كان في ترك السلام عليه من باب زجره مصلحة خالصة أو راجحة فإنه يترك السلام عليه من غير تحديد بثلاثة أيام بل يترك إلى تحقق المصلحة المقصودة.
1716 - خلاصة منهج سلف الأمة في السلام على أهل البدع فالكافر يعامل معاملة الكفار في السلام والفاسق يعامل معاملة عصاة الموحدين في السلام.
1717 - المتقرر في القواعد أن السلام من حق المسلم على المسلم.
1718 - قال الإمام مالك: لا ينكح أهل البدع ولا ينكح إليهم ولا يسلم عليهم.
1719 - المشروع في حق الكفار أنهم يهجرون الهجر المطلق وأما المبتدع الفاسق فإن المشروع في حقه مطلق الهجر إن كانت المصلحة الشرعية تقتضي ذلك.