الصفحة 78 من 90

1720 - قال ابن عبد البر: «ولا هجر إلا لمن ترجو تأديبه به أو تخاف من شره في بدعة أو غيرها» .

1721 - الأصل أن أعمال المبتدع الفاسق مقبولة إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها.

1722 - قرر أهل العلم أن شرط قبول الأعمال الإخلاص والمتابعة.

1723 - تقرر في القواعد أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين.

1724 - المبتدعة الذين يكفرون ببدعتهم فهؤلاء لا تقبل بشهادتهم بالاتفاق.

1725 - المبتدعة الفسّاق الذين يتدينون بالكذب والمنافقة لأهل الإيمان ويرون جواز الكذب لمواقف فهؤلاء لا تقبل شهادتهم وهذا باتفاق أهل السنة فيما نعلم.

1726 - المبتدع المستور الذي لا يتدين بالكذب وليس من الدعاة إلى بدعته فهذا جار على الأصل في قبول شهادته.

1727 - المبتدعة الذين يكفّرون بالكذب كالخوارج والمعتزلة فإن هؤلاء يرون الكذب من الكفر وهؤلاء يجتهد الحاكم في شهادتهم.

1728 - قال ابن بطة: «الرافضة لا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبيحتهم لأنهم أهل ردة» .

1729 - أجمعت الأمة فيما نعلم على حرمة تزويج المبتدع الكافر بامرأة من أهل السنة.

1730 - الأحكام العامة لا تستلزم دخول الأفراد فيها إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع.

1731 - قرر ذلك الإمام البربهاري رحم الله الجميع رحمة واسعة أن: «الصلوات الخمس جائزة خلف من صليت إلا أن يكون جهميًا فإنه معطِّل وإن صليت خلفه فأعد صلاتك» .

1732 - الإجماع حجّة شرعية يجب قبولها والاعتماد عليها وتحرم مخالفتها.

1733 - قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الأئمة متفقون على كراهة الصلاة خلف الفساق» .

1734 - ثلاث مسائل متفق عليها بين العلماء ولم يخالف فيها أحد:.

الأولى: الاتفاق على كراهة الصلاة خلف المبتدع الذي لا يكفر ببدعته.

الثانية: الاتفاق على أنه لا ينبغي توليته في هذا المنصب.

الثالثة: الاتفاق على أفضلية الائتمام بالكامل في دينه والمحمود في سيرته والأجمع للشروط المعتبرة في الإمامة.

1735 - الأصل أن العبادة المنعقدة لا تَنقض إلا بدليل.

1736 - الإبطال حكم شرعي والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة.

1737 - البدعة مهما كانت لا تعدو أن تكون ذنبًا ومعصية فإذا أمكن الله المبتدع من التوبة وشرح صدره لها واستجمع شروطها وكانت توبة صادقة فإنها تكون مقبولة لأنها عبادة والعبادة لا تصح إلا إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها.

1738 - تقرر في الأصول أن الجمع إذا دخلت عليه «أل» الاستغراقية أفادته العموم.

1739 - تقرر في الأصول أن الأصل هو البقاء على العموم حتى يرد المخصص.

1740 - قال جمع من السلف كالثوري وغيره: «البدعة أحب إلى إبليس من المعصية لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها» .

1741 - توبة المبتدع متصورة عقلًا وواقعة حسًا ومقبولة شرعًا إذا استجمعت شروط

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت