الصفحة 80 من 90

فعلا منه وقولًا).

1760 - تقرر في القواعد أن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن.

1761 - تقرر أن إعمال الكلام أولى من إهماله ما أمكن.

1762 - قال الطحاوي رحمه الله: (ونرى المسح على الخفين في الحضر والسفر على ما جاء في الأثر) .

1763 - القول الصحيح والرأي الراجح المليح هو جواز المسح على الخفين في الحضر والسفر.

1764 - الأفضل يختلف باختلاف حال القدم فإن كانت مكشوفة فالأفضل الغسل وإن كانت في الخف فالأفضل المسح وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

1765 - تقرر في القواعد أن البدل له حكم المبدل إلا بدليل.

1766 - تقرر في القواعد أن الأصل في الاشتراط الشرعي الدليل.

1767 - تقرر أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة.

1768 - الحق الذي لا مرية فيه أنه لا يجوز المسح على الخفين إلا بعد الطهارة الكاملة.

1769 - اعلم أن الراجح أنه لا بد أن يكون الخف في ذاته طاهرًا.

1770 - الراجح هو جواز المسح على الخف والجورب الشفاف الذي ترى منه لون البشرة من ورائه ولا حرج في ذلك وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.

1771 - المحرم قسمان: محرم لحق الله تعالى ومحرم لحق المخلوق.

1772 - لا يجوز المسح على الخف المحرم أيًا كان نوع التحريم أي لحق لله تعالى أو لحق المخلوف.

1773 - القول الصحيح والرأي الراجح المليح هو جواز المسح على الخف وإن لم يثبت إلا بشدة لأنه داخل في عموم مسمى الخف.

1774 - الأصل في الاشتراط في العبادة التوقيف على الدليل.

1775 - الراجح جواز المسح على الخف وإن لم يكن من الجلد.

1776 - اعلم أن الأقرب عندي والله تعالى أعلم هو أن يسن بالمسح على الخف سنة غسل القدمين من استحباب تقديم مسح الرجل اليمنى على اليسرى.

1777 - اليمين تقدم في كل ما كان من باب التكريم والتزين.

1778 - المتقرر في القواعد أنه لا ينكر في الممسوح إلا بدليل.

1779 - الأقرب عندي والله تعالى أعلى وأعلم هو أنها تبدأ من أول مسحة بعد الحدث وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.

1780 - الأصل هو البقاء على العموم حتى يرد المخصص.

1781 - تقرر في القواعد أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال منزل منزلة العموم في المقال.

1782 - شرط المسح على الخف أن يكون ملبوسًا على طهارة مائية.

1783 - اختلف أهل العلم في المسح على الخف المخرق على أقوال والراجح منها الجواز ما دام يمكن متابعة المشي فيه وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.

1784 - الأدلة الواردة في شأن المسح على الخفين وردت مطلقة من غير اشتراط سلامة الخف من الخروق أو الفتوق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت