فهرس الكتاب
فعلا منه وقولًا).
1760 - تقرر في القواعد أن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن.
1761 - تقرر أن إعمال الكلام أولى من إهماله ما أمكن.
1762 - قال الطحاوي رحمه الله: (ونرى المسح على الخفين في الحضر والسفر على ما جاء في الأثر) .
1763 - القول الصحيح والرأي الراجح المليح هو جواز المسح على الخفين في الحضر والسفر.
1764 - الأفضل يختلف باختلاف حال القدم فإن كانت مكشوفة فالأفضل الغسل وإن كانت في الخف فالأفضل المسح وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
1765 - تقرر في القواعد أن البدل له حكم المبدل إلا بدليل.
1766 - تقرر في القواعد أن الأصل في الاشتراط الشرعي الدليل.
1767 - تقرر أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة.
1768 - الحق الذي لا مرية فيه أنه لا يجوز المسح على الخفين إلا بعد الطهارة الكاملة.
1769 - اعلم أن الراجح أنه لا بد أن يكون الخف في ذاته طاهرًا.
1770 - الراجح هو جواز المسح على الخف والجورب الشفاف الذي ترى منه لون البشرة من ورائه ولا حرج في ذلك وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
1771 - المحرم قسمان: محرم لحق الله تعالى ومحرم لحق المخلوق.
1772 - لا يجوز المسح على الخف المحرم أيًا كان نوع التحريم أي لحق لله تعالى أو لحق المخلوف.
1773 - القول الصحيح والرأي الراجح المليح هو جواز المسح على الخف وإن لم يثبت إلا بشدة لأنه داخل في عموم مسمى الخف.
1774 - الأصل في الاشتراط في العبادة التوقيف على الدليل.
1775 - الراجح جواز المسح على الخف وإن لم يكن من الجلد.
1776 - اعلم أن الأقرب عندي والله تعالى أعلم هو أن يسن بالمسح على الخف سنة غسل القدمين من استحباب تقديم مسح الرجل اليمنى على اليسرى.
1777 - اليمين تقدم في كل ما كان من باب التكريم والتزين.
1778 - المتقرر في القواعد أنه لا ينكر في الممسوح إلا بدليل.
1779 - الأقرب عندي والله تعالى أعلى وأعلم هو أنها تبدأ من أول مسحة بعد الحدث وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
1780 - الأصل هو البقاء على العموم حتى يرد المخصص.
1781 - تقرر في القواعد أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال منزل منزلة العموم في المقال.
1782 - شرط المسح على الخف أن يكون ملبوسًا على طهارة مائية.
1783 - اختلف أهل العلم في المسح على الخف المخرق على أقوال والراجح منها الجواز ما دام يمكن متابعة المشي فيه وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
1784 - الأدلة الواردة في شأن المسح على الخفين وردت مطلقة من غير اشتراط سلامة الخف من الخروق أو الفتوق.