فهرس الكتاب
1785 - تقرر في القواعد أن العبادة المنعقدة بالدليل لا تنقض إلا بدليل.
1786 - المتقرر أن نواقض الوضوء توقيفية.
1787 - القول الراجح أن انتهاء مدة المسح على الخفين ليست من نواقض الطهارة اختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية.
1788 - اختلف أهل العلم في المسح على العمامة والراجح الجواز.
1789 - الراجح جواز المسح على العمامة وإن لم تكن محنكة أو ذات ذؤابة.
1790 - الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل.
1791 - أهل السنة والجماعة يثبتون أن السحر حقيقة.
1792 - من المعلوم أن الشياطين لا يمكن أن تعين الساحر إلا لما ترجوه منه ومن مراجعيه من فساد المعتقد وهتك أستار التوحيد ومن قال بغير هذا فإنه لم يعرف حقيقة السحر.
1793 - لا جرم أن الحق الحقيق بالقبول هو حرمة حل السحر بالسحر.
1794 - الساحر يستمتع بالجني المصاحب له والجني يستمتع بالساحر.
1795 - المتقرر أن الشريعة إذا نهت عن شيء فإنه يعتبر نهي عنه بالأصالة ويتضمن النهي عن كل وسائله وذرائعه التي تفضي إليه.
1796 - المتقرر أن مما يعرف به النهي عن الشيء تقرر العقوبة عليه في الآخرة.
1797 - المتقرر في القواعد أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
1798 - المتقرر في القواعد أن الأصل بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل.
1799 - المتقرر أن فاقد الشيء لا يعطيه.
1800 - المتقرر أن اللفظ إذا احتمل معنيين أو أكثر لا تنافي بينهما حمل عليهما.
1801 - المتقرر في القواعد أن النهي المجرد عن القرينة يفيد التحريم.
1802 - تقرر في القواعد أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال منزل منزلة العموم في المقال.
1803 - الكاهن: يتعاطى الأخبار عن الكوائن في المستقبل ويدعي معرفة الأسرار.
1804 - العرّاف: يتعاطى معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة ونحوها.
1805 - قال الحسن البصري: النشرة من السحر.
1806 - قال ابن القيم: والنشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان حل سحر بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان فإن السحر من عمله فيتقرب إليه الناشر والمنتشر بما يجب فيبطل عمله عن المسحور والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة فهذا جائز بل مستحب وعلى النوع المذموم يحمل قول الحسن لا يحل السحر إلا ساحر».
1807 - المتقرر أن تحريم الثمن على الشيء دليل على تحريمه لأن الله سبحانه وتعالى إذا حرّم شيئًا حرم ثمنه.
1808 - المتقرر في الأدلة جواز التداوي إلا بحرام.
1809 - المتقرر أن تحريم الثمن فرع عن تحريم الفعل.
1810 - المتقرر عند عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى أن من ضرورات الشرع حفظ الدين.
1811 - المتقرر عند أهل العلم رحمهم الله تعالى وجوب سد الذرائع.
1812 - المتقرر شرعًا أنه لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله.