فهرس الكتاب
1813 - وسائل الشرك شرك ووسائل الحرام حرام.
1814 - كل وسيلة تفضي إلى الوقوع في الأمر الممنوع شرعًا فهي ممنوعة شرعًا.
1815 - المتقرر في الشرع حرمة التعاون على الإثم والعدوان.
1816 - المتقرر أن ما كان تحريمه مما لا تحله إلا الضرورة فإنه لا يجوز التداوي به.
1817 - المتقرر في الشريعة أن الشريعة جاءت لتقرير المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها.
1818 - المتقرر أن كل مفسدة فالواجب شرعًا تعطيلها أو تقليلها ما أمكن.
1819 - المتقرر في القواعد أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
1820 - المتقرر في القواعد أن المفاسد المتحققة لا تقتحم من أجل المصالح المتوهمة.
1821 - المتقرر أن ما أفضى إلى الممنوع فهو ممنوع.
1822 - المتقرر في القواعد أن الضرر لا يدفع بالضرر.
1823 - المتقرر أن المبني على الباطل لا يكون إلا باطلًا.
1824 - المتقرر في القواعد وجوب حفظ الصحة.
1825 - لا يجوز الذهاب للساحرة أصلًا لا في عقد ولا في حل.
1826 - الساحر لا بد له في حال حل السحر أن يتصل بالشياطين وهذا الاتصال مهم لا بد وأن يتضمن أمرًا ينافي التوحيد.
1827 - ما كان من عمل الشيطان فإنه لا يكون إلا ممنوعًا.
1828 - المتقرر أن سلامة المقاصد لا تسوغ الوقوف في المخالفات.
1829 - المتقرر في قواعد الشرع أن كل من اتخذ سببًا لم يدل عليه شرع ولا قدر فقد أشرك الشرك الأصغر وإن اعتقده الفاعل بذاته فشرك أكبر.
1830 - القول الصحيح الحق في هذه المسألة أن حل السحر بالسحر لا يجوز وأنه من النشرة الشيطانية وأنه دل على منعه الكتاب والسنة وقواعد الشرع والمعقول الصريح.
1831 - المتقرر أنه يجب علينا رد الأمور المتنازع فيها للكتاب والسنة.
1832 - المسائل الخلافية إذا كان الدليل فيها ينصر أحد القولين نصرًا ظاهرًا فالواجب هو الأخذ بمقتضى الدليل وترك ما خالفه وهذا متقرر عند أهل الحق.
1833 - بالجملة هناك نشرتان: نشرة سحرية شيطانية شركية وهي التي حذّر منها الحسن البصري رحمه الله تعالى ونشرة مباحة شرعية وهي النشرة التي رغب فيها ابن المسيب.
1834 - المتقرر أن حمل كلام السلف الصالح على ما يتوافق مع دلالة الكتاب والسنة أولى من حمله على ما يتعارض مع دلالتهما.
1835 - الحق يعرف بموافقة الدليل لا بموافقة العالم الفلاني.
1836 - المتقرر أن كلًا يؤخذ من قوله ويترك إلا قول الشارع.
1837 - المتقرر أن كلام أهل العلم إنما يستدل له ولا يستدل به.
1838 - المتقرر أنه لا رأي ولا اجتهاد مع النص.
1839 - المتقرر أن القياس في مقابلة النص باطل.
1840 - الصحيح أن تعلم أصول الفقه من فروض الكفايات وهو رأي جمهور الأصوليين واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ويتأكد على من تأهل للقضاء والفتوى.