فهرس الكتاب
1841 - الصحيح أن الواجب العيني أفضل من فرض الكفاية.
1842 - الصحيح أن الأمة لا تأثم بترك فرض الكفاية كلها كما يقوله بعض الأصوليين وإنما يأثم العالم القادر فقط.
1843 - الصحيح أن الوسائل لها أحكام المقاصد فوسائل الواجب واجبة ووسائل المندوب مندوبة ووسائل الحرام محرمة ووسائل المكروه مكروهة ووسائل المباح مباحة.
1844 - الصحيح أنه إذا نسخ الإيجاب ثبت الاستحباب.
1845 - الصحيح أن العبادة الواردة على وجوه متنوعة فإنها تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة.
1846 - الصحيح أن كل سُنَّة أدى فعلها إلى الوقوع في محرم فالمشروع تركها.
1847 - الصحيح أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة إلا بدليل.
1848 - الصحيح أن المحرمات تتفاوت باعتبار نفس التحريم وباعتبار العقوبات المترتبة في الدنيا والآخرة.
1849 - الصحيح أن النهي إذا عاد إلى ذات العبادة أو شرط صحتها دل على فسادها وإن عاد إلى أمر خارج فلا، لكن فاعله آثم.
1850 - الصحيح أن المكروه في لسان السلف الأوائل يراد به حقيقة التحريم غالبًا أفاده أبو العباس بن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم.
1851 - الصحيح أنه لا تكليف إلا بعقل وفهم خطاب واختيار.
1852 - لا تكليف إلا بعلم ولا عقوبة إلا بعد إنذار.
1853 - الأقرب وجود المجاز في القرآن الكريم إلا في آيات الصفات وحقائق اليوم الآخر.
1854 - الذي جرى عليه أهل السنة أن التأويل ثلاثة أقسام:
-الأول: التأويل بمعنى حقيقة الشيء على ما هو في الواقع.
-الثاني: التأويل بمعنى التفسير.
-الثالث: التأويل بمعنى صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر.
فالأوليان هما المعروفان عن سلف الأمة وأئمتها وأما الثالث فإنه اشتهر في عرف المتأخرين من الأصوليين والفقهاء.
1855 - اتفق سلف الأمة وأئمتها أنه ليس في القرآن ما لا معنى له.
1856 - اتفق السلف على أن في القرآن ما لا يعلم تأويله إلا الله كالروح ووقت الساعة والآجال وحقائق الصفات وحقائق اليوم الآخر.
1857 - الصحيح أن كل فعل توفر سببه على عهد النبي ? ولم يفعله فإن المشروع تركه.
1858 - الصحيح أن ما هم النبي ? بفعله ولم يفعله فإنه يدخل في فعله لأنه ? لا يهم إلا بأمر مشروع.
1859 - الصحيح أن كل حكم ثبت في حق واحدٍ من الأمة فإنه يثبت في حق الأمة تبعًا إلا بدليل الاختصاص.
1860 - الصحيح أن الأصل عدم الخصائص إلا بدليل.
1861 - الصحيح أن الأفعال الحِبلِّيَّة والطبيعية الصادرة من النبي ? كالنوم والأكل والشرب والمشي والقعود وقضاء الحاجة ونحو ذلك ليست بعبادة بالنظر إلى