ثانيًا: مكان القانون الدولي لحقوق الإنسان بين مختلف فروع القانون.
لحقوق الإنسان مكانة هامة بين مختلف فروع القانون، وله صلات وثيقة بالعديد منها.
فالعديد من أحكامه تمت في ظل القانون الدستوري في إطار ذلك الجزء المتصل بأنواع الحقوق والتقسيمات المختلفة لها ونظرًا؟؟؟؟ الجزء بالتطورات الدستورية؟؟؟ المختلفة،؟؟ ذلك أن إعلانات الحقوق الإنجليزية والفرنسية والأمريكية تعد من المصادر الموضوعية الأساسية لهذه الحقوق.
ويحتل القانون الدولي لحقوق الإنسان مكانة هامة في القانون الدولي الخاص, وعلى الخصوص في الدراسات الخاصة بمركز الأجانب، فهذه الدراسات تحدد الحد الأدنى من الحقوق الواجب توافره للأجنبي في الدولة، وهي مستمدة من حقوق الإنسان، وحلت محل قواعد الحد الأدنى، الوثيقة الدولية لحقوق الإنسان، إذ هي التي تحدد الحد الأدنى الذي يجب أن يتمتع به الإنسان, سواء في داخل دولته أو خارجها الآن.
كذلك نجد لدراسات حقوق الإنسان صلة وثيقة بالدراسات المتعلقة بأنواع الحقوق المختلفة التي يعطيها القانون للأفراد وللهيئات في الدولة، وهو مبحث أصولي من المباحث الأولوية التي يجب أن يلم بها أي دارس للقانون، وكما عودنا أساتذة القانون المدني, فقد اعتبروا هذا القسم يدخل في نطاق دراسة نظرية الحق التي تدرس أنواع الحقوق وتقسيماتها للطلاب المبتدئين.
وقد استفاد القانون الجنائي بالقانون الدولي لحقوق الإنسان استفادة كبيرة، ويوجد قدر كبير من التداخل بين نطاق دراسة كل؟؟؟؟؟؟ السياسية التي يصبغها القانون الجنائي على الحقوق الهامة للأفراد؛ كحق الحياة, وحق سلامة الجسد, وحرية التعبير والعقيدة, وغير ذلك من الحقوق.
فكل هذه الحقوق تحميها القوانين الجنائية وتعاقب كل من يقوم بالاعتداء عليها، كذلك فإن ضمانات عديدة يكفلها القانون الإجرائي - قانون الإجراءات الجنائية للفرد إذ يحرص على كفالة حريات الأشخاص وضمان حقوقهم في الدفاع، وعدم جواز استخدام الوسائل القسرية التقليدية للوصول إلى أدلة تدين الأشخاص كالتعذيب والضغط، وكذلك الوسائل الحديثة مثل وسائل كشف الكذب وعقارات الهلوسة. وهكذا يستعين القانون الجنائي بالقانون الدولي لحقوق الإنسان؛ لكفالة الحقوق الشخصية للإنسان وتأكيدها في مواجهة التقدم العلمي الذي جعل الإنسان كتابًا مفتوحًا أمام سلطات وأجهزة الدولة. ولقد صار على رأس المبادئ التي تحكم القانون الجنائي في كل دولة «مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ومبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ومبدأ حق المتهم في الاستعانة بمدافع ... إلخ» .