الصفحة 420 من 1412

بشرط أن تبلغ الأموال النصاب الشرعي، ويحول عليها الحول

أوَّلًا ـ زكاة النقد: نسبتها 2.5 % (اثنان ونصف بالمئة)

أـ الذهب: ونصابه 20 مثقالًا أي ما يعادل [85 ـ 96غرامًا] حسب نسبة الذهب.

ب ـ الفضَّة: ونصابها 200 درهم أي ما يعادل [742 ـ700غرامًا]

جـ ـ الأوراق النقدية: تقومَّ وفقًا لنصاب الذهب أو وفقًا لنصاب الفضَّة حسب الأنفع للفقير.

ثانيًا ـ زكاة المواشي:

كلُّ نوع منها له نصاب معيَّن شريطة أن تأخذ غالب غذائها من المراعي المباحة.

أ ـ الإبل

ب ـ البقر

جـ ـ الغنم

د ـ الماعز

هـ ـ وأمَّا الخيل والبغال والحمير فتجب فيها الزَّكاة إن كانت للتجارة فقط.

ثالثًا ـ زكاة الزروع والثمار:

أ ـ ما يسقى بماء السماء (وهي ما تُسمى المزروعات البعلية) وكذا ما يسقى من ماء الأنهار دون دفع ثمن الماء: نسبة الزَّكاة فيها 10% (عشرة بالمئة)

ب ـ ما يسقى بواسطة مضخات الري: نسبة الزَّكاة فيها 5% (خمسة بالمئة)

رابعًا ـ زكاة عروض التجارة:

تُقوَّم السلع التجارية في آخر كلِّ عام وتحسب الزَّكاة على صافي الموجودات + الأرباح (بعد حسم جميع أنواع المصاريف والنفقات) : نسبة الزَّكاة فيها 2.5% (اثنان ونصف بالمئة)

خامسًا ـ العقارات للسكن الشخصي، وحليُّ المرأة للزينة في الحدود المعقولة (أي المعتاد أو العُرف) : لا زكاة عليها.

وسنأتي على بحث الإنفاق في الإسلام بشكل موسع في الباب التاسع من هذا الكتاب بإذن الله.

الفصل الرابع:

الصَّوم

سورة البقرة (2)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت