فهرس الكتاب
بشرط أن تبلغ الأموال النصاب الشرعي، ويحول عليها الحول
أوَّلًا ـ زكاة النقد: نسبتها 2.5 % (اثنان ونصف بالمئة)
أـ الذهب: ونصابه 20 مثقالًا أي ما يعادل [85 ـ 96غرامًا] حسب نسبة الذهب.
ب ـ الفضَّة: ونصابها 200 درهم أي ما يعادل [742 ـ700غرامًا]
جـ ـ الأوراق النقدية: تقومَّ وفقًا لنصاب الذهب أو وفقًا لنصاب الفضَّة حسب الأنفع للفقير.
ثانيًا ـ زكاة المواشي:
كلُّ نوع منها له نصاب معيَّن شريطة أن تأخذ غالب غذائها من المراعي المباحة.
أ ـ الإبل
ب ـ البقر
جـ ـ الغنم
د ـ الماعز
هـ ـ وأمَّا الخيل والبغال والحمير فتجب فيها الزَّكاة إن كانت للتجارة فقط.
ثالثًا ـ زكاة الزروع والثمار:
أ ـ ما يسقى بماء السماء (وهي ما تُسمى المزروعات البعلية) وكذا ما يسقى من ماء الأنهار دون دفع ثمن الماء: نسبة الزَّكاة فيها 10% (عشرة بالمئة)
ب ـ ما يسقى بواسطة مضخات الري: نسبة الزَّكاة فيها 5% (خمسة بالمئة)
رابعًا ـ زكاة عروض التجارة:
تُقوَّم السلع التجارية في آخر كلِّ عام وتحسب الزَّكاة على صافي الموجودات + الأرباح (بعد حسم جميع أنواع المصاريف والنفقات) : نسبة الزَّكاة فيها 2.5% (اثنان ونصف بالمئة)
خامسًا ـ العقارات للسكن الشخصي، وحليُّ المرأة للزينة في الحدود المعقولة (أي المعتاد أو العُرف) : لا زكاة عليها.
وسنأتي على بحث الإنفاق في الإسلام بشكل موسع في الباب التاسع من هذا الكتاب بإذن الله.
الفصل الرابع:
الصَّوم
سورة البقرة (2)