الصفحة 100 من 122

وقَالَ الشيخُ ابن عتيق ردا على من قاس الاضطرار على الإكراه في الكفر قَالَ تعالى ?فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ?فشرط بعد حصول الضرر أن لا يكون المتناول باغيا ولا عاديا والفرق بين الحالتين لا يخفى وقَالَ: وهل في إباحة الميتة للمضطر ما يدل على جواز الردة اختيارا ؟وهل هذا إلا كقياس تزوج الأخت والبنت بإباحة تزوج الحر المملوك عند خوف العنت وعدم الطول فقد زاد هذا المشبه على قياس الذين قالوا ?إنما البيع مثل الربا?، راجع كتاب هداية الطريق ص151.

وقَالَ تعالى ?قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ?

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت