الصفحة 68 من 122

بوضوء أو غسل أو تيمم فطهوره باطل، أو صام فرضًا أو نفلًا فصومه باطل، أو حج فحجه باطل، أو أدى زكاة مفروضة، أو أخرج صدقة تطوعًا فزكاته باطلة مردودة عليه، أو تعبد لربه بأي عبادة فعبادته باطلة مردودة عليه، ليس له في شيء من ذلك أجر بل عليه فيه الإثم والوزر... ألا فليعلم كل مسلم وكل مسلمة: أن هؤلاء الذين يخرجون على دينهم ويناصرون أعداءهم، من تزوج منهم فزواجه باطل بطلانًا أصليًا، لا يلحقه تصحيح، ولا يترتب عليه أي أثر من آثار النكاح، من ثبوت نسب وميراث وغير ذلك، وأن من كان منهم متزوجًا بطل زواجه كذلك، وأن من تاب منهم ورجع إلى ربه وإلى دينه وحارب عدوه ونصر أمته؛ لم تكن المرأة التي تزوجها حال الردة ولم تكن المرأة التي ارتدت وهي في عقد نكاحه زوجًا له، ولا هي في عصمته، وأنه يجب عليه بعد التوبة أن يستأنف زواجه بها فيعقد عليها عقدًا صحيحًا شرعيًا، كما هو بديهي واضح)، إلى آخِرِ مَا قَالَ وَهِيَ فَتوَى طَويلَةٌ نَفِيسَةٌ, أنصَحُ بالإطلاعِ عَليهَا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت