قَالَ ابنُ القيم - رَحِمَهُ اللهُ:"المُحرَّمُ: أن يقصد بالعقود الشرعية غير ما شرعها الله - تعالى -ورسوله له، فيصير مخادعًا لله - تعالى -ورسوله - ? - كائدًا لدينه، ماكرًا بشرعه، فإن مقصوده حصول الشيء الذي حرمه الله - تعالى -ورسوله بتلك الحيلة، وإسقاط الذي أوجبه بتلك الحيلة" [ إغاثة اللهفان 2/ 380] .
قَالَ ابنُ القيمِ - رَحِمَهُ اللهُ:"وهذا باب واسع جدًا عظيم النفع، فمن تدبره يجده متضمنًا لمعاقبة الربِّ - سبحانَهُ - من خرج عن طاعته، بأن يعكس عليه مقصوده شرعًا وقدرًا، دنيا وآخرة، وقد اطردت سنته الكونية - سبحانه - في عباده، بأن من مكر بالباطل مكر به، ومن احتال احتيل عليه، ومن خادع غيره خدع" [ إغاثة اللهفان 2/ 380]