فهرس الكتاب
وذكر ابن المنذر في (الأوسط) : وقالت طائفة: يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في حال المطر إذا جمع بينهما والمطر قائم، ولا يجمع بين الصلاتين إلا في حال المطر هكذا قال الشافعي، وأبو ثور، وقال الوليد بن مسلم، سألت الأوزاعي عمن جمع بين الصلاتين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة، فقال أهل المدينة: يجمعون بينهما، ولم يزل من قبلنا يصلون كل صلاة في وقتها قال: وسألت الليث بن سعد وسعيد ابن عبد العزيز، فقالا مثل ذلك. وكان عمر بن عبد العزيز يرى الجمع بين الصلاتين في حال الريح والظلمة. وكان مالك يرى أن يجمع بينهما في الطين والظلمة . (1)
قال الترمذي: (ورخص بعض أهل العلم من التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريض وبه يقول أحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم: يجمع بين الصلاتين في المطر، وبه يقول: الشافعي، وأحمد، وإسحاق، ولم ير الشافعي للمريض أن يجمع بين الصلاتين) . (2)
(1) الأوسط لإبن المنذر: ج/ 2، ص/ 432.
(2) سنن الترمذي: ج/ 1 ص/ 357