الصفحة 111 من 122

قال النووي (رحمه الله: يجوز الجمع بين صلاة الجمعة والعصر للمطر، فإذا قدم العصر فلا بد من وجود المطر في الأحوال الثلاثة، قال صاحب(البيان) : ولا يشترط وجوده (المطر) في الخطبتين، وقال: وإن أراد تأخير الجمعة إلى وقت العصر جاز فيخطب في وقت العصر ويصلي). أ هـ. (1)

صلاة الرواتب في حال الجمع

قال النووي رحمه الله: (والصواب الذي قال المحققون: أنه يصلي سنة الظهر التي قبلها، ثم يصلي الظهر، ثم يصلي العصر، ثم يصلي سنة الظهر التي بعدها، ثم سنة العصر) . (2)

هذا إذا كان يصلي سنة العصر. حيث كره بعض العلماء صلاة السنة بعد صلاة العصر، وقد استدلوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا صلاة بعد صلاتين: بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس. (3)

أما إذا جمع بين المغرب والعشاء، فقد قال النووي رحمه الله: وفي جمع العشاء والمغرب يصلي الفريضتين ثم سنة المغرب ثم سنة العشاء. (4)

(1) روضة الطالبين 1/400.

(2) روضة الطالبين ج/ 1 ص/ 402.

(3) أخرجه البخاري/ 1765، ج/ 2 ص/ 659، ومسلم/ 827، ج/ 1ص/ 567، وابن ماجة/ 1249، ج/ 1 ص/ 395، وأحمد/ 11366، ج/ 3 ص/ 39، وعبد بن حميد/ 965 كلهم عن أبي سعيد الخدري ري الله عنه. والحديث مروي عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.

(4) روضة الطالبين1/402.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت