الصفحة 112 من 122

أما الوتر يصليها بعد الفراغ من سنة العشاء، ولا يشترط دخول وقتها وإلى هذا ذهب الشافعية والحنابلة وجمهور أهل العلم. (1) لأن الظاهر أن الوتر تابع لفريضة العشاء لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله زادكم صلاة، وهي الوتر فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. (2)

ويستحب تخفيف القراءة في صلاة السفر لما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العشاء بالصحابة في سفر، فقرأ بالتين والزيتون. (3)

وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤون في السفر بالسور القصار. (4)

الجمع بعرفة ومزدلفة

(1) نفسه.

(2) رواه أبو داود/ 1418، ج/ 2 ص/ 61، وأحمد/ 6941، ج/ 2 ص/ 208، والحاكم/ 6514، وقال صحيح على شرطيهما ولم يخرجاه، ج/ 3 ص/ 684، والبيهقي في الكبرى/ 4250، ج/ 2 ص/ 469 ، وابن أبي شيبة/ 6858، ج/ 2 ص/ 92. وغيرهم. عن أبو سعيد الخدري، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وعن أبو الوليد العدوي. وأورده المنذري في الترغيب والترهيب/ ج/ 1 ص/ 230، وقال: رواه أحمد والطبراني وأحد إسنادي أحمد رواته رواة الصحيح وهذا الحديث قد روي من حديث معاذ بن جبل وعبد الله بن عمرو وابن عباس وعقبة بن عامر الجهني وعمرو بن العاص وغيرهم.

(3) رواه مسلم/ 464، ج/ 1 ص/ 339، وأبو داود/ 1221، ج/ 2 ص/ 8، والترمذي/ 310، ج/ 1 ص/ 115، وابن ماجة/ 834، ج/ 1 ص/ 272، وابن خزيمة/ 525، ج/ 1 ص/ 264، والنسائي في الكبرى/ 11683، ج/ 6 ص/ 518، وأحمد/ 18526، ج/ 4 ص/ 284. وغيرهم كثير من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه.

(4) رواه ابن أبي شيبة/ 3684، ج/ 1 ص/ 322.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت