فهرس الكتاب
وعن أبي مجلز قال: قلت لابن عمر: أدركت ركعة من صلاة المقيمين وأنا مسافر، قال: صل بصلاتهم. (1)
وعن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا دخل المسافر في صلاة المقيمين صلى بصلاتهم. (2)
وعن الزهري وقتادة في مسافر يدرك من صلاة المقيمين ركعة، قالا: يصلي بصلاتهم، فإن أدركهم جلوسًا صلى ركعتين. (3)
وعن سعيد بن جبير قال: إذا دخل المسافر في صلاة المقيمين صلى بصلاتهم. (4)
عن الشعبي قال: أنه أقام بواسط سنتين يصلي ركعتين إلا أن يصلي مع قوم فيصلي بصلاتهم (5)
وقال مالك: أنه من أدرك من صلاة المقيم التشهد أو السجود ولم يدرك الركعة وهو مسافر، إنه يصلي ركعتين، لأنه لم يدرك صلاة الإمام. (6)
قال في (المنتقي) : (في صلاة المسافر إذا كان إمامًا أو من وراء إمام وإنما يتم المسافر بإتمام إمامه إذا أدرك من صلاته ركعة فأكثر، وإن لم يدرك معه ركعة، ودخل معه في الجلوس أو السجود من آخر ركعة لم يتم صلاته وكان عليه قصرها) .
وقال في رسم القبلة في أوائل سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة الأول: (سمعت مالكًا قال: لا ينبغي لقوم سفر أن يقدموا من يتم بهم الصلاة، ولكن فإن صلى بهم فصلاته جائزة لكن إن قدموه لسنه، أو لفضله، أو لأنه صاحب المنزل فيأتموا بصلاته صلاة المقيم) .
(1) أخرجه عبد الرزاق/ 4381، 2/548، وابن أبي شيبة/ 3851، 1/335، وإسناده صحيح.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة/ 3489، 1/335، إسناده صحيح.
(3) رواه عبد الرزاق في مصنفه/ 4384. وروى عبد الرزاق/ 4387، 2/542، مثل قولي الزهري وقتادة عن عكرمة رحمه الله.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة/ 3852، 1/335، إسناده صحيح.
(5) أخرجه ابن أبي شيبة/ 3853، 1/335، إسناده صحيح.
(6) المدونة 1/209.