الدليل الرابع:
عن أم سلمة رضي الله عنها قال: دخل رسول الله - صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته: إن المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض إلا لمحمد وأزواجه وعلي وفاطمة بنت محمد - ألا هل بينت لكم الأسماء أن لا تضلوا [1] .
الدليل الخامس:
عن أبي سعيد الخدري - قال: قال رسول الله - لعلي: يا علي لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك، قال علي بن المنذر: قلت لضرار بن صرد: ما معنى هذا الحديث قال لا يحل لأحد يستطرقه جنبًا غيري وغيرك
(1) ضعيف: رواه ابن ماجة في كتاب الطهارة، باب ما جاء في اجتناب الحائض المسجد رقم (645) 1/ 212، دون قوله إلا لمحمد وأزواجه إلى آخره، وأخرجه الطبراني بتمامه في الكبير رقم (883) 23/ 373، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 65، وابن مهران الأصبهاني في تاريخ أصبهان رقم (625) 1/ 344، وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 42/ 141، وابن حزم في المحلى 2/ 185، والمزي في تهذيب الكمال 27/ 271، وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجة رقم (137) ص 48 - 49، وانظر: التلخيص الحبير 1/ 148، وإرواء الغليل 1/ 211.