قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وسمع مني محمد بن إسماعيل هذا الحديث فاستغربه [1] .
وجه الدلالة:
دلت هذه الأحاديث على منع الجنب والحائض من دخول المسجد، قال الشوكاني: وهي تدل على عدم حل اللبث في المسجد للجنب والحائض [2] .
استدل أصحاب القول الثاني: بما يأتي:
الدليل الأول:
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله: ناوليني الخمرة من المسجد فقلت إني حائض فقال: إن حيضتك ليست في يدك [3] .
(1) ضعيف: أخرجه الترمذي في كتاب المناقب، باب مناقب علي بن أبي طالب - رقم (3727) 5/ 639 وقال حسن غريب، والبزار رقم (1197) 4/ 36، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 65، وأبو يعلى رقم (1042) 2/ 311، وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 42/ 140، والخطيب البغدادي في التقييد ص 98، وأخرجه الطبراني في الكبير من حديث أم سلمة رقم (881) 23/ 373، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 9/ 115 وقال: فيه خارجة لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات، وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي رقم (3727) 5/ 639، وفي مشكاة المصابيح رقم (6089) ، وذكره النووي في المجموع 2/ 183.
(2) انظر: نيل الأوطار 1/ 270.
(3) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد رقم (298) 1/ 244، وأبو داوود في كتاب الطهارة، باب الحائض تناول من المسجد رقم (261) 1/ 68، والترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في الحائض تتناول الشيء من المسجد رقم (134) 1/ 242، وأحمد 6/ 45، 111، 114، 214، 229، 245، والطيالسي رقم (1510) ص 211، وابن أبي شيبة رقم (7412) 2/ 139، والدارمي رقم (1074) 1/ 265، وابن حبان رقم (1357) 4/ 191، وأبو نعيم في المسند المستخرج رقم (685 - 687) 1/ 355 - 356، وإسحاق في مسنده رقم (1433) 3/ 799، ورقم (1717) 3/ 990، ورقم (1787) 3/ 1035، ورقم (2275) 5/ 155، والطبراني في الكبير رقم (224) 25/ 87، وفي الأوسط رقم (1294) 2/ 75، وأبو يعلى رقم (4485) 7/ 458، ورقم (4488) 7/ 460، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 186، 2/ 409، وابن حزم في المحلى 2/ 184، وابن عبد البر في التمهيد 3/ 172، 8/ 324، 22/ 137، وابن حجر فغي المطالب العالية رقم (199) 2/ 517.