رسول الله - مدرك ركعة منها كمدركها فذلك على العموم. [1]
الدليل الرابع:
أن المسافر إذا لم يدرك ركعة من الصلاة كاملة فهو في حكم من لم يدرك شيئًا منها، وإذا لم يدرك شيئًا من صلاة المقيم صلى ركعتين بإجماع [2] ،
استدل أصحاب القول الثالث بما يأتي:
الدليل الأول
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر. [3]
(1) انظر: الاستذكار لابن عبد البر 6/ 117.
(2) انظر: الاستذكار لابن عبد البر 6/ 117.
(3) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء رقم (35) 1/ 133، وفي كتاب تقصير الصلاة باب يقصر إ ذا خرج من موضعه رقم (1090) 1/ 342، وفي مناقب الأنصار باب التاريخ رقم (3935) 3/ 78، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة المسافر وقصرها رقم (685) 1/ 478، وأبو داوود في كتاب الصلاة باب صلاة المسافر رقم (1198) 2/ 5 ـ 6، والنسائي في كتاب الصلاة باب كيف فرضت الصلاة 1/ 225 ـ 226، ومالك في الموطأ في كتاب قصر الصلاة في السفر باب قصر الصلاة في السفر 1/ 146، وأحمد 6/ 272، وابن حبان رقم (2736) 6/ 446، وابن خزيمة رقم (303 ـ 305) 1/ 156 ـ 157 ورقم (943 ـ 944) 2/ 70 ورقم (2964 ـ 2965) 4/ 315، والدارمي 1/ 355، والبيهقي في السنن 3/ 143.