فهرس الكتاب

الصفحة 1060 من 1659

وتخلى عَنْهَا فَهِيَ خليّة من العقال وَهِي طَالِق لِأَنَّهَا قد طُلِّقت مِنْهُ فَأَرَادَ الرجل ذَلِك فأسقط عمر عَنهُ الطَّلَاق لنيته. وَهَذَا أصل لكل من تكلم بِشَيْء يشبه لفظ الطَّلَاق وَالْعتاق وَهُوَ يَنْوِي غَيره أَن القَوْل فِيهِ قَوْله فِيمَا بَينه وَبَين الله [تبَارك وَتَعَالَى -] وَفِي الحكم على تَأْوِيل مَذْهَب عمر وَأما الَّذِي يَقُوله أَبُو حنيفَة وَأَصْحَابه فَغير هَذَا. قَالَ أَبُو عبيد: سَمِعت أَبَا يُوسُف يَقُول فِي أشباه لهَذَا الْكَلَام: إِذا كَانَ فِي غضب أَو جوابَ كَلَام لم أُدينه فِي الْقَضَاء وَحَكَاهُ عَن أبي حنيفَة وَقَول عمر أولى بالاتباع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت