فهرس الكتاب

الصفحة 607 من 1659

وَسَائِر الْأَحَادِيث أَن الشُّفْعَة للشَّرِيك وَهَذَانِ الحديثان حجَّة لمن قضى للشَّرِيك بِالشُّفْعَة. وَقد يجوز أَن يُقَال ذَلِك للشَّرِيك فِي الدَّار أَيْضا: جَار وَهُوَ أصقب الْجِيرَان إِلَيْك. فَفِيهِ حجَّة لمن قَالَ: الشُّفْعَة للشَّرِيك دون الْجَار وَحجَّة أَيْضا لمن قَالَ: الشُّفْعَة للْجَار لِأَن الْمَعْنى يحتملهما.

قلل وَقَالَ أَبُو عبيد: فِي حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: إِذا بلغ المَاء قُلّتين لم يحمل نجسا. قَوْله: قُلَّتَيْنِ يَعْنِي من هَذِه الحِباب العِظام واحدتها قُلة وَهِي مَعْرُوفَة بالحجاز قَالَ: وَبَعْضهمْ يَقُول: الْقلَّة الْعَظِيمَة وَقد تكون بِالشَّام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت