فهرس الكتاب

الصفحة 822 من 1659

وَمِمَّا يبين لَك أنّ الْمولى كلّ وَلي حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: أيّما امْرَأَة نكحت بِغَيْر أَمر مَوْلَاهَا فنكاحها بَاطِل أَرَادَ بالمولى الْوَلِيّ. [و -] قَالَ اللَّه عز وَجل {يَوْمَ لاَ يُغْنِيْ مَوْلَى عَنْ مَّوْلَى شَيْئًا} . فنراه إِنَّمَا عني ابْن الْعم خَاصَّة دون سَائِر أهل بَيته. وَقد يُقَال للحليف [أَيْضا -] : مولى قَالَ النَّابِغَة الْجَعْدِي: [الطَّوِيل]

مواليَ حِلفٍ لَا مَوالي قرابةٍ ... وَلَكِن قطينا يسْأَلُون الأتاويا

والأتاوي جمع إتاوة وَهِي الْخراج. وَقَالَ [أَبُو عُبَيْد -] : فِي حَدِيثه عَلَيْهِ السَّلَام نَهَانَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن أَن نستْقبل الْقبْلَة ببول أَو غَائِط فَلَمَّا قَدِمنا الشَّام وَجَدْنا مَرافقهم قد استُقبل بهَا الْقبْلَة فَكُنَّا ننحرف ونَستغفر الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت