أما الإِمام مسلم فهو الذي نصَّ على هذا الشرط - كما تقدم - ، وأما البخاري فيقول عنه الحافظ ابن حجر (1)
("هدي الساري مقدمة فتح الباري"ص 467 . )
"ولم يخَرِّج له - يعني لمعمر - من رواية أهل البصرة عنه إلا ما توبعوا عليه عنه"انتهى .
وللتَّحقُّق من توافر الشرط المذكور لمرويات البصريين عن معمر في الصحيحين ، كان لا بدَّ من جمع تلك المرويات والنظر فيها .
وقد تتبَّعْتُها في الصحيحين فبلغ عددها ( 38 ) ثمانيا وثلاثين رواية ، اشترك الشيخان في ( 4 ) أربع روايات ، وانفرد كل منهما بـ ( 17 ) سبع عشرة رواية ، وإليك هذه الروايات مع ذكر متابعاتها من الكتابين .
أولا: ما أخرجه الشيخان من طريق البصريين عن معمر
1 -حديث:"خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ ...".
أخرجه الشَّيْخَانِ (2)
(البخاري: كتاب بدء الخلق - باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ...( 3314 ) . ومسلم: كتاب الحج - باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب ... 2: 857 حديث 69 ( 1198 ) . )
من طريق يزيد بن زريع ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، مرفوعًا .
قلت: يزيد بن زريع (3)
(ترجمته في"تهذيب الكمال"32: 124 . )
بصري ، وقد توبع: تابعه عبد الرزاق ، وأخرج حديثه مسلم (4)
(مسلم: كتاب الحج - باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب ... 2: 857 حديث 70( 1198 ) . )
وتابع يونس بن يزيد معمرًا عن الزهري ، وأخرج حديثه الشيخان (5)
(البخاري: كتاب جزاء الصيد - باب ما يقتل المحرم من الدواب( 1829 ) ، ومسلم: كتاب الحج - باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب ... 2: 857 حديث 71 ( 1198 ) . )
(1) "هدي الساري مقدمة فتح الباري"ص 467 .
(2) البخاري: كتاب بدء الخلق - باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ... ( 3314 ) . ومسلم: كتاب الحج - باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب ... 2: 857 حديث 69 ( 1198 ) .
(3) ترجمته في"تهذيب الكمال"32: 124 .
(4) مسلم: كتاب الحج - باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب ... 2: 857 حديث 70 ( 1198 ) .
(5) البخاري: كتاب جزاء الصيد - باب ما يقتل المحرم من الدواب ( 1829 ) ، ومسلم: كتاب الحج - باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب ... 2: 857 حديث 71 ( 1198 ) .