2696- قال أبو نعيم: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَهْلِ بْنِ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُعَلَّى بْنِ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زُرَارَةَ ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَدَائِنِيُّ (1) ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ (2) ، عَنْ ابْنِ مُغَفَّلٍ ، يرفعه: تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ امْرَأَةً فِي مَرَضِهِ ، فَقَالُوا: لاَ نُجَوِّزُ وَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ ، فَارْتَفَعُوا إِلَى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:"النِّكَاحُ جَائِزٌ ، وليس مِنَ الثُّلُثِ.".
1-بالأصل مرسومة (عمر بن الحسن) وأثبت ما جاء في معرفة الصحابة .
2-بياض بالأصل وأثبت ما في معرفة الصحابة .