2863- قال أبو نعيم في الحلية: حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ ، يَزِيدُ بْنُ جَنَاحٍ الْمُحَارِبِيُّ الْقَاضِي (1) ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ مُخَارِقٍ ، عَنِ ابْنِ ذَرٍّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رفعه:"لاَ تتَمَنَّوْا هَلاَكَ شَبَابِكُمْ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ غَرَامٌ ، فَإِنَّهُمْ عَلَى مَا كَانَ فِيهِمْ عَلَى خِلاَلٍ: إِمَّا أَنْ يَتُوبُوا فَيتُوبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ، وَإِمَّا أَنْ تُرْدِيهِمُ الآفَاتُ ، إِمَّا عَدُوًّا فَيُقَاتِلُوهُ ، وَإِمَّا حَرِيقًا فَيُطْفِؤُوهُ ، وَإِمَّا مَاءً فَيَسُدُّوهُ".
1-غير واضح بالأصل وأثبته من حلية الأولياء وورد فيها أيضًا (نذير بن جناح) .