فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
2977- قال أبو نعيم في الحلية: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُبَيْشٍ (1) ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَرْزُوقٍ ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا [إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى] (2) ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ صُهَيْبٍ ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ قَالَ: سمعت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول:: لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا يُمْنَةً وَيُسْرَةً"."
1-مرسومة بالأصل (حدثنا محمد بن علي بن حبيش ، حدثنا جعفر [طمس] ، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن) وأثبت الصحيح من حلية الأولياء .
2-ما بين القوسين طمس بالأصل وأثبته من حلية الأولياء .
[ق179]