فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
3020- قال: أخبرنا أبي ، أخبرنا سفيان بن فنجويه ، حدثنا أبي ، حدثنا ابن السني ، حدثني أبو الميمون أيوب بن محمد بن أبي سليمان الصوري ، حدثنا يحيى بن سليمان بن سعيد ، حدثنا ضمرة (1) ، عن عباد بن كثير ، عن عثمان الأعرج ، عن الحسن ، حدثني سبعة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، جابر ، وعبد الله بن عمرو ، وابن عمر ، وعمران بن حصين ، ومعبد بن يسار ، وأنس (2)
1-غير واضح بالأصل بمقدار كلمة , أثبت الراجح عندي .
2-بياض بالأصل بمقدار سطر وفي الكامل لابن عدي: (حَدَّثَنا ضمرة ، حَدَّثَنا عباد بن كثير عن الحسن ، قَال: حَدَّثني سبعة من أصحاب رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبد الله بن عُمَر ، وَعَبد الله بن عَمْرو ، وأَبُو هريرة وعمران بن حصين ومعقل بن يسار وسمرة بن جندب وجابر بن عَبد الله ،"أَن رسُول الله صَلَّى الله عَلَيهِ وَسلَّمَ نهى عن الحجامة يوم السبت ويوم الأربعاء وقال من فعل ذلك فأصابه بياض فلا يلومن إلا نفسه") . وفي الموضوعات لابن الجوزي: (ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ: حَدَّثَنِي سَبْعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، مِنْهُمْ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ ، وَعِمْرَانُ ، وَمَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ ، وَسَمُرَةُ ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْحِجَامَةِ يَوْمَ السّبْتِ وَيَوْمَ الأَرْبِعَاءِ ، وَقَالَ: مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَأَصَابَهُ بَيَاضٌ فَلا يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ".)