فهرس الكتاب

الصفحة 2970 من 3438

3114- قال أبو نعيم: حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ [بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي هَانِئٍ] (1) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي عُمَارَةَ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، رفعه:"لأَنْ يَلْبَسَ الرجل ثَوْبًا مِنْ رِقَاعٍ شَتَّى ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ بِأَمَانَتِهِ ، أَوْ فِي أَمَانَتِهِ ، مَا لَيْسَ عِنْدَهُ وفاؤه".

1-ما بين القوسين بياض بالأصل وأثبته من أخبار أصبهان .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت