3518- قال: أخبرنا حمد بن نصر ، أخبرنا أبو طالب ، أخبرنا محمد بن عمر بن خزر ، أخبرنا إبراهيم بن محمد بن قرة ، حدثنا الحسين بن القاسم ، حدثنا إسماعيل بن أبي زياد ، عن ثور بن يزيد ، عن خالد بن معدان ، عن معاذ بن جبل ، رفعه:"يجب على الرجل لإمرأته ما يجب له عليها ، أن يتزين لها مثل ما تتزين له ، في غير مأثم".