فهرس الكتاب
336-قلت: ما تقول في بيع الماء؟
قال: يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الماء (1) ، فقال الذي روى هذا الحديث: لا أدري أي ماء هو.
وقال عبد الله بن عمرو لقيم له، وباع ماء، فأمره برَدِّه.
وروي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ" (2) .
وروي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن [منع] (3) نقع البئر.
فمن الناس من يحتج بحديث أبي هريرة في أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع الكلأ.
فقال الذي احتج بهذا الحديث: إذا كان لي أن أبيع مائي وليس فيه فضل، فلي أن أبيعه، ولي أن أمنعه.
وأما فضل الماء الذي نهى عنه، فإنما نهى عنه ليمنع به الكلأ، وذاك أن الكلأ شيء مباح، ليس لأحد فيه كلفة، فمتى منع هذا فضل مائه لم يرع الناس حوله ولم يجدوا ما يشربون (4) فكأنه قد منع الكلأ.
====================
(1) أخرجه عبد الرزاق في"المصنف" (14495) ، والحميدي (936) ، وأحمد 3/417 (15523) ، و4/138 (17368) ، والدارمي (2776) ، وابن ماجة (2476) ، وابن أبي خيثمة في"التاريخ الكبير" (3109) ، والترمذي (1271) ، والنسائي 7/307 (4661) ، وفي"الكبرى" (6212) ، من حديث عمرو بن دينار، أن أبا المنهال، أخبره أن إياس بن عبد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"لا تبيعوا فضل الماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء قال: والناس يبيعون ماء الفرات فنهاهم".
(2) أخرجه البخاري 3/110 (2353) ، و9/24 (6962) ، ومسلم 5/34 (4011) .
(3) زيادة متعينة من مصادر تخريج الحديث، أخرجه ابن أبي شيبة في"المصنف" (21347) ، وإسحاق بن راهويه في"مسنده" (1141) ، وأحمد 6/105 (25248) ، و139 (25600) ، 268 (26842) ، وابن زنجويه في"الأموال" (1122) ، وابن ماجة (2479) ، من حديث أبي الرجال، عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يمنع نقع البئر".
(4) في النسخة الخطية:"يشربوا".