الصفحة 162 من 347

524-وقال في الرجل يبيع الأمة ويستثني ما في بطنها، وهي الحامل لشهر أو أكثر من ذلك، فقال: حديث ابن عمر: أنه أعتق أمة واستثنى ما في بطنها، وقول ابن عمر شبيه أو قريب من هذا.

حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا ابن مهدي، عن عباد بن عباد عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، نحوه (1) .

525-وقال، في رجل تزوج امرأة فأراد أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئًا قال: لا بأس، وإن قدم شيئًا فلا بأس.

526-وقال، في رجل يتزوج ذات محرم منه، وهو لا يعلم ثم يعلم، قال: إن كان عمد يقتل ويؤخذ ماله، وإن كان لا يعلم يفرق بينهما، وأستحبُّ أن يكون لها ما أخذت منه، ولا يرجع عليها بشيء.

527-وقال، في المبتدأة بالدم: ليس فيها سنة يقول بعض الناس: تجلس أقل ما تجلسه النساء، وهو يوم إذا كان مثلها تحيض، وتصلي فيما سوى ذلك، وتصوم، فإن عاودها الدم ثانية وثالثة، فاستقام لها على أيام تعرفها فهو حيض، وينظر فيما صامت فإن كانت صامت في رمضان في الأيام التي رأت فيها الدم سوى اليوم الذي تركت فيه الصلاة: أعادت الصوم لأنه، لا يجزئها أن تصوم وهي حائض ومن الناس من يقول إذا استمر بها الدم جلست أكثر ما تجلسه النساء وهو خمس عشرة.

====================

(1) أخرجه ابن حزم في"المحلى"9/188.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت