فهرس الكتاب
532-وقال في عبد عتقه مولاه، وقد كان أذن له في التجارة فادان: يؤخذ [36/ب] السيد بما أدان لما أذن له فيه وإن كان غير ذلك، فما أدان العبد، فهو في ذمة العبد، وليس على المولى شيء يؤديه العبد عن نفسه.
533-قلت: بئر وقع فيها نقطة خمر؟
قال: ما لم يغير طعم أو ريح.
قلت: فنقطة بول؟
قال: أتوقاه لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا يبول أحدكم في الماء الدائم" (1) .
534-وقال: في رجل تزوج أمة وهو يرى أنها حرة، فولدت منه أولادًا، ثم جاء المولى فأقام البينة أنها أمته أبقت من عنده، فعلى أبيهم أن يفديهم وترد الأمة إلى مالكها. وقال بعضهم: مكان كل وصيف وصيف. فإن كان رجل غره منها فعلى الغار الذي غره أن يفدي ولده له فإن لم تقر أنها أمة، ولم تكن له بينة فلا شيء له حتى يثبت له أو تقر هي أنها أمته.
535-وقال، في مكاتب مات وترك مالًا وترك فيه أكثر من مكاتبته، قال: إذا مات يوم مات ولم يؤد بقية مكاتبته فما ترك من شيء فهو لمولاه؛ لأنه مات وهو عبد، ومال العبد لسيده، وإن كانوا ولده ولدوا في مكاتبته فهم عبيد، وإن كان كاتبهم مع أبيهم فلهم أن يقوموا بكتابتهم، وترفع عنهم مكاتبة الأب، كأنه كاتبه وبنيه على ألف، فيرفع عن ولده بحصة أبيهم، وكذا إن مات واحد من ولده رفع عن أبيهم حصته.
536-وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة" (2) ، فينبغي للذي يقرأ القرآن أن يتعلم من السنة ما يقيم به صلاته فهو حينئذ أولى بالصلاة.
====================
(1) تقدم تخريجه برقم (107) .
(2) أخرجه مسلم 2/133 (1477) ، من حديث أبي مسعود الأنصاري.