الصفحة 167 من 347

542-قلت: ما تقول في الوضوء مرة أو مرتين أو ثلاثًا (1) ؟

قال: ثلاث أعجبُ إليَّ وإذا أسبغ بواحدة فأرجو.

543-قلت: ما تقول فيمن توضأ وخلع خفيه، وقد مسح عليه؟

قال: يعيد الوضوء كله، والحجة: أن الطهارة لا ينتقض بعضها دون بعض، فمن زعم أنه يغسل رجليه، فقد زعم أن الطهارة منتقضة عن الرجلين، وهو حيث مسح على خفيه فقد طهرت رجلاه، فمن زعم أنه يغسل قدميه، فقد زعم أن الطهارة قد انتقضت عن القدمين، وهذا محال أن ينتقض بعضها دون بعض.

وقد يزعم بعض الناس أنه لو خلع أحد الخفين، وقد كان قد مسح عليهما أنه يجب عليه خلع الخف الآخر حتى يغسل قدميه جميعًا.

والحجة على من زعم أن الطهارة منتقضة عن القدمين إذا هو خلع الخفين أنه يقول إذا خلع أحد الخفين فقد انتقضت الطهارة عن الرجل الأخرى بخلعه الخف الواحد، فقد زعم أن الطهارة منتقضة عن الرجل التي لم يحدث فيها شيئًا.

544-قلت: ما تقول في المسح على الخفين، أعلاه وأسفله؟

قال: أما أنا فأرجو أن يجزئه الأعلى دون الأسفل.

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم:"أن المسافر يمسح ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يومًا وليلة" (2) .

====================

(1) في النسخة الخطية:"ثلاث".

(2) هذا حديث صحيح، مروي من حديث جرير بن عبد الله، وصفوان بن عسال، وعبد الله بن عمر، وعلي بن أبي طالب، وعوف بن مالك، أبي بكرة، وأبي هريرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت