الصفحة 176 من 347

566-قلت لأبي: ما تقول في الجنب والحائض إذا صارا في موضع الإحرام فلم يجدا الماء؟

قال: يتيممان إذا لم يجدا الماء أو حيل بينهما وبينه.

567-قلت: من الفاجر والفاسق من الناس؟

قال: هذا كلام يحتمل معاني شتى.

568-قلت لأبي: ما تقول في تزويج الأب الصغيرة؟

قال: أما الأب فيجوز تزويجه على الصغيرة ولا خيار لها، وذاك أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة: زوجها أبو بكر وهي بنت سبع (1) ، فلا خيار لها إذا هي أدركت.

وليس ذلك لغير الأب أن يزوج صغيرة حتى تبلغ [39/ب] تسع سنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بعائشة وهي بنت تسع.

فإذا بلغت تسع سنين استؤمرت، فإذا أذنت فلا خيار لها ويجب عليها الغسل في غشيانه إياها وهي بنت تسع إذا كان مثلها يوطأ فعليها الغسل.

ولم يعلم الناس اختلفوا إذا مات عنها وهي صغيرة لم تبلغ أن عليها من العدة ما على الكبيرة وليس ذلك لمعنى الغشيان، ولكنه لما وقع عليها أسم زوجة وجب عليها العدة وكذلك غشيانه إياها وإن لم تكن بلغت فعليها الغسل.

والصغير يجوز للأب أن يزوجه ولا يضمن الأب الصداق إلا أن يضمنه الأب فيكون عليه.

569-والوصية تجوز إذا بلغ عشر سنين وأصاب الحق والجارية أرجو أن تجوز وصيتها إذا بلغت تسعًا.

====================

(1) أخرجه البخاري 8/149 (6395) ، مسلم 4/142 (3465) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت