فهرس الكتاب
570-وسألته عن رجل يصلي في مسجد وهو يشرب من النبيذ ما يسكر منه، فيقيم المؤذن والإمام غائب، فيتقدم هو أيصلى خلفه؟
قال: إذا كان متأولًا ولم يسكر فأرجو، فإن سكر لم يصل خلفه.
قال: ونحن نروي عمن كان يشرب.
571-قلت: ما تقول في رجل يؤذن ويؤم قومًا، وقد عرف بالغيبة؛ حتى لا يكاد يسلم عليه كثير من الناس، يصلى خلفه؟
قال: دعها، ثم قال: لا يحل لنا أن نغتاب أحدًا، لو كان كل من عصى أو (1) أتى ذنبًا لا يصلى خلفه متى كان يقوم الناس على هذا!
572-قال: ولا بأس بالمزارعة بالثلث والربع.
573-وسألته عن بيع الماء؟
فقال: لا أدري ما بيع الماء.
574-قلت: ما تقول في رجل يشرب الخمر، يدعوني إلى غدائه وعشائه أجيبه وأجالسه؟
قال: تأمره وتنهاه، فإذا كان كسبه كسبًا طيبًا وعصى الله في بعض أمره يدعو (2) لا يجاب.
575-قلت: ما تقول في كيل الماء بالفنجان، لأحدهم ثلاثة، وللآخر خمسين أو عشرين؟
قال: لا أدري أي شيء هذا، ثم قال: إن كان لقوم ملك فاصطلحوا منه على شيء فلا بأس إذا كالوا فيما بينهم.
====================
(1) في النسخة الخطية:"و".
(2) في النسخة الخطية:"يدعوا"، بإثبات الألف.