فهرس الكتاب
576-قلت: ما تقول في الصائم يقبل امرأته في رمضان؟
قال: إن كان شابًّا فخاف أن يجرح صومه فلا يفعل.
فإن فعل [40/أ] عامدًا أعاد صومه، ولا كفارة عليه.
577-وقال في الملامسة ومباشرة الرجل امرأته: إذا كان لشهوة أعاد الوضوء.
578-قلت: ما تقول في حديث علي:"أنه مسح على نعليه ثم خلعهما، وأم القوم، ولم يحدث وضوءًا" (1) ، ما معناه؟
قال: يروى هذا عن علي.
قلت: فإن فعل هذا رجل؟
قال: ما يعجبني يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"ويل للأعقاب من النار" (2) ، فإن كان أتى المسح على الأعقاب وغسل الرجلين فلا بأس
579-قال: وفي العمامة: لا بأس أن يمسح عليها، فإذا خلعها خلع الوضوء كله.
580-قلت: ما تقول في أكل الصيد للمحرم؟
قال: إذا كان يصاد له لم يأكله، وإذا صيد لغيره فلا بأس أن يأكله المحرم إذا صيد في الحل وذبح في الحل.
وقد روي عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"ما صيد لكم فلا تأكلوه" (3) .
وروي عن عثمان، أنه قال:"إنما صِيَد من أجلي، فلم نأكله" (4) .
وما قال أبو قتادة: إنه قتل وهو حلال الصيد، ولم يرد به النبي صلى الله عليه وسلم ولا محرمًا يصيبه، فأتى الصحابة وهم محرمون، فأبوا أن يأكلوه، حتى سألوا النبي صلى الله عليه وسلم؛ فأمرهم بأكله (5) .
====================
(1) أخرجه عبد الرزاق (510) ، والبيهقي في"السنن الكبير"1/288.
(2) أخرجه البخاري 1/44 (165) ، ومسلم 1/147 (494، 496) ، من حديث أبي هريرة.
وقال الترمذي في"الجامع" (41) : وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، وعائشة، وجابر، وعبد الله بن الحارث، ومعيقيب، وخالد بن الوليد، وشرحبيل ابن حسنة، وعمرو بن العاص، ويزيد بن أبي سفيان.
(3) أخرجه أحمد 3/362، 387، 389، وأبو داود (1851) ، والترمذي (846) .
قال أبو عيسى الترمذي: حديث جابر حديث مفسر، والمطلب لا نعرف له سماعا من جابر.
(4) أورد هذا الأثر مالك في"الموطأ"، والبيهقي في"السنن الكبير"5/191.
(5) أخرجه البخاري 3/12 (1821) ، وكرره، ومسلم 4/14 (2822) .