الصفحة 179 من 347

581-قلت: ما تقول في التظليل للمحرم، وأكل الملح الأصفر، والخشكنانج؟

قال: أما الملح: فلا يعجبني لأنه لم تصبه النار، أما الخشكنانج فلا بأس. والتظليل للمحرم: قال ابن عمر:"إضْحَ (1) لمن أحرمت له" (2) ، فإن استظل بعود أو ما يشبهه فأرجو.

582-قلت: حديث النبي صلى الله عليه وسلم:"أنه جمع بين الظهر والعصر في غير سفر ولا خوف" (3) ؟

قال: يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قلت: قوله:"صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سبعًا جميعًا، وثمانيًا جميعًا بالمدينة من غير خوف ولا مطر" (4) ؟

قال: قد جاءت الأحاديث بتحديد المواقيت للظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأما المريض فأرجو.

====================

(1) في النسخة الخطية:"إضحي".

(2) أخرجه البيهقي في"السنن الكبير"5/70.

(3) أخرجه مسلم 2/152 (1579، 1582) ، عن ابن عباس، قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة، في غير خوف، ولا مطر.

(4) أخرجه البخاري، ومسلم، من حديث عبد الله بن عباس، رضي الله عنهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت